responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 507

بينا (1) في ذلك المبحث انه يستحيل ورود العام لبيان الحكم الظاهري الثابت عند الشك في التخصيص ليكون جعل المولى حكمه على نحو العموم بداعي جعل القانون و القاعدة و ذكرنا هناك ان الحكم الظاهري انما ثبت من الدليل الدال على حجية الظاهر لأجل كشفه عن المراد الواقعي و في ما ذكرناه في ذلك المبحث غنى عن الإعادة فراجع (الثانية) انهم ذكروا ان نسخ الحكم قبل وقت العمل به غير معقول و عليه بنوا لزوم كون الخاصّ المتقدم مخصصاً للعام المتأخر الوارد قبل حضور وقت العمل بالخاص (و لكن التحقيق) ان ما ذكروه في المقام انما نشأ من عدم تمييز أحكام القضايا الخارجية من أحكام القضايا الحقيقية و ذلك لأن الحكم المجعول لو كان من قبيل الأحكام المجعولة في القضايا الخارجية لصح ما ذكروه و اما إذا كان من قبيل الأحكام المجعولة في القضايا الحقيقية الثابتة للموضوعات المقدر وجودها كما هو الواقع في أحكام الشريعة المقدسة فلا مانع من نسخها بعد جعلها و لو كان ذلك بعد زمان قليل كيوم واحد أو أقل لأنه لا يشترط في صحة جعله وجود الموضوع له في العالم أصلا (2) إذ المفروض انه حكم على موضوع مقدر الوجود (نعم) إذا كان الحكم المجعول في القضية الحقيقية من قبيل الموقتات كوجوب الصوم في شهر رمضان المجعول على نحو القضية الحقيقية كان نسخه قبل حضور وقت العمل به كنسخ الحكم المجعول في القضايا الخارجية قبل وقت العمل به فلا محالة يكون النسخ كاشفا عن عدم كون الحكم المنشأ أولا حكما مولويا مجعولا بداعي البعث أو الزجر (و بالجملة) إذا كان معنى النسخ هو ارتفاع الحكم المولوي بانتهاء أمده فلا محالة يختص ذلك بالقضايا الحقيقية غير الموقتة و بالقضايا الخارجية أو القضايا الحقيقية الموقتة


(1) ما ذكره صاحب الكفاية (قده) لإثبات عدم استلزام التخصيص لكون العام مجازاً و ان كان في غاية الجودة و المتانة كما مر توضيحه في المبحث المزبور إلّا انه لا يندفع به إشكال قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة في محل الكلام ضرورة ان كلام المولى إذا فرض عدم كونه ظاهراً في بيان ما تعلقت به إرادته واقعاً لم يصح التمسك به في مقام الإثبات فلا يكون حجة في ظرف الشك و مع فرض ظهوره في ذلك لا مناص من الالتزام بكون البيان متأخراً عن وقت الحاجة

(2) قد بينا في مبحث جواز امر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه ان انتفاء موضوع الحكم المجعول في موارد القضايا الحقيقية إذا كان مستندا إلى جعل نفس الحكم و تشريعه كما هو الحال في موارد جعل القصاص و نحوه فلا إشكال و اما في غير ذلك مما كان انتفاء الموضوع مستنداً إلى امر آخر فلا محالة يكون جعل الحكم من العالم بذلك من اللغو الواضح من دون فرق في ذلك بين كون القضية حقيقية و كونها خارجية و الوجه في ذلك ظاهر لا يخفى‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست