responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 504

إطلاق متعلق العموم غير قابل لأن يثبت به شي‌ء من هذين الأمرين اما عدم كونه قابلا لإثبات رجوع القيد إلى الموضوع ليترتب عليه عدم ثبوت المفهوم للكلام فلما عرفت من ان رجوع القيد إلى نفس الحكم في القضايا التي لها مفهوم لا بد من ان يستند إلى ظهور وضعي و معه لا تجري مقدمات الحكمة في متعلق العموم و اما عدم كونه قابلا لإثبات عدل للشرط المذكور في الكلام فلان دليل حكم العام انما يكون ناظراً إلى إثبات الحكم لافراد العام ليس إلّا و أين ذلك من إثباته عدلا للشرط المذكور في القضية الشرطية فلا يقاس المقام بتعارض القضيتين الشرطيتين الّذي قيل فيه بتقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر الراجع إلى إثبات عدل لكل من الشرطين المذكورين في القضيتين (و اما الثاني) أعني به ما إذا كانت نسبة المفهوم المخالف إلى العام نسبة العموم من وجه فالحكم فيه هو الحكم في بقية موارد التعارض بالعموم من وجه فلا يتقدم أحدهما على الآخر من دون مرجح خارجي (1)

فصل الحق جواز تخصيص العام الوارد في الكتاب بالخبر الواحد

الثابت حجيته و لا يصغى إلى ما قيل من ان كون سند الكتاب مقطوعا يمنع من تخصيصه بالخبر الواحد المشكوك في صدوره من المعصوم (عليه السلام) و ذلك لأن تخصيص الكتاب بالخبر الواحد لا يستلزم رفع اليد عن سند الكتاب المقطوع به و انما يستلزم رفع اليد عن ظهوره المشكوك في إرادته فالتعارض في الحقيقة انما هو بين ظهور الكتاب و سند الخبر و من الواضح ان كليهما ظني لكن دليل التعبد بسند الخبر يتقدم على أصالة الظهور في الكتاب لأن الخبر على تقدير ثبوت صدوره بنفسه قرينة على إرادة خلاف الظاهر من الكتاب و رافع للشك فيما هو المراد به فالتعبد بصدوره تعبد بما هو قرينة على الكتاب و رافع لموضوع‌


(1) و قد مر ان من جملة المرجحات كون دلالة أحد العامين مستندة إلى الوضع دون الآخر و عليه فإذا كانت دلالة العام على العموم وضعية يتقدم العام على المفهوم و ترفع اليد بذلك عن المفهوم في مورد الاجتماع و ذلك لما حققناه من عدم احتياج التمسك بالعموم إلى إجراء مقدمات الحكمة و توقف دلالة الكلام على المفهوم على جريانها نعم إذا قلنا باحتياج التمسك بالعموم إلى ذلك أيضا كما عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) أو فرض طرف معارضة المفهوم عاماً غير وضعي لا بد في تقديم أحدهما على الآخر من التماس مرجح خارجي كما أفيد

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست