(و اما توهم) ان عموم العلة يمنع من انعقاد ظهور الكلام في المفهوم لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية (فهو مدفوع) بان صلوح شيء للقرينية انما يتحقق في غير موارد الحكومة و اما في موارد الحكومة كما في المقام فيستحيل ذلك لأن صلوح دليل المحكوم لأن يكون قرينة على دليل الحاكم انما يتوقف على تحقق موضوعه و من الواضح ان دليل الحاكم يرفع موضوع دليل المحكوم فلا يعقل كونه قرينة على دليل الحاكم و عليه فظهور الآية في المفهوم يمنع من كون العمل بخبر العادل من إصابة القوم بجهالة فكيف يمكن ان يكون عموم العلة مانعاً من انعقاد ظهور الكلام في المفهوم (و من هنا) يظهر بطلان التفصيل في المقام بين ما إذا كان العموم متصلا بما له المفهوم و ما إذا كان منفصلا عنه فيلتزم بتقديم العموم و بكونه مانعا من انعقاد ظهور الكلام في المفهوم في فرض اتصال العموم بماله المفهوم و بتقديم المفهوم على العموم في فرض انفصالهما لانعقاد ظهور الكلام في المفهوم في هذا الفرض و كونه أخص مما له العموم على الفرض (وجه الظهور) (1) هو ما عرفت من ان اتصال العموم بالكلام يستحيل ان يكون مانعاً من انعقاد ظهوره في المفهوم فان ظهور الكلام في المفهوم و ان كان كظهوره في العموم محتاجاً إلى جريان مقدمات الحكمة كما عرفت سابقاً إلّا ان جريان مقدمات الحكمة في طرف المفهوم سابق في الرتبة على جريانه في طرف العموم فيكون حاكما عليه و بيانا له و قد عرفت آنفا ان احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية المانع من انعقاد الظهور في الكلام انما يتحقق في غير موارد الحكومة و اما في موارد الحكومة فلا محالة يكون الدليل الحاكم مقدما على دليل المحكوم و ان كان دليل المحكوم متصلا به في الكلام لعدم صلوحه لكونه قرينة على دليل الحاكم (بيان ذلك) ان احتياج ظهور الكلام في المفهوم إلى جريان مقدمات الحكمة انما هو لإثبات انحصار قيد الحكم بما ذكر في المنطوق
(1) توضيح ذلك ان المفهوم إذا كان له حكومة على نفس دليل العام كما في مورد الآية المباركة الدالة على حجية خبر العادل على التقريب المتقدم فلا ينبغي الشك في تقدم المفهوم على العام حتى على القول بعدم احتياج التمسك بالعموم إلى إجراء مقدمات الحكمة في متعلق العموم كما هو الصحيح لأن دليل العام و ان كان متكفلا بإثبات الحكم لكل فرد من افراد العام إلّا انه غير متكفل بإثبات كون شيء ما مصداقاً للعام و عدمه فشمول الحكم الثابت بذلك الدليل لشيء يتوقف على كون ذلك الشيء في نفسه فردا للعام مع قطع النّظر عن ثبوت الحكم له و من الواضح ان ظهور القضية في المفهوم في موارد الحكومة يمنع من كون مورد المفهوم-