responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 50

نسبة الأسباب إلى مسبباتها حتى يكونا موجودين خارجين يترتب أحدهما على الآخر ترتباً قهرياً و الإرادة تكون متعلقة بالمسبب بتبع تعلقها بالسبب حيث ان اختياريته باختياريته كما هو الحال في جميع الأفعال التوليدية بل نسبتها إليها نسبة الآلة إلى ذيها و الإرادة متعلقة بنفس المعاملة ابتداء كما في سائر الإنشاءات (بداهة) ان قول بعت أو اضرب ليس بنفسه موجداً للملكية أو الطلب في الخارج نظير الإلقاء الموجد للإحراق (بل) الموجد هو الإرادة المتعلقة بإيجاده إنشاءً (فإذا) لم يكن من قبيل الأسباب و المسببات (فليس) هناك موجودان خارجيان حتى لا يكون إمضاء أحدهما إمضاء للآخر بل الموجود واحد (غاية الأمر) انه باختلاف الإله ينقسم إلى أقسام عديدة (فالبيع) المنشأ باللفظ العربي (قسم) و بغير العربي (قسم آخر) فإذا كان المتكلم في مقام البيان و لم يقيده بنوع دون نوع فيستكشف منه عمومه لجميع الأنواع و الأصناف كما في سائر المطلقات طبق النعل بالنعل.

فان قلت حيث ان ألفاظ المعاملات موضوعة لمعاني أسماء المصادر التي لم تلحظ فيها نسبة أصلا و هي بهذا الاعتبار تباين معاني المصادر الملحوظة فيها النسبة الناقصة فالجهتان متباينتان و ان كانت ذات المعنى فيهما واحدة (فإذا) كان الإمضاء إمضاءً للمعاملة التي بمعنى اسم المصدر فلا ملازمة بينه و بين الإمضاء للمعنى المصدري فلا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات إمضاء سبب المعاملة.

قلنا نعم و ان كانت الجهتان متباينتين (إلّا ان) دليل الإمضاء حيث انه مثل قوله تعالى (أوفوا بالعقود) أو (أحل اللَّه البيع) و أمثالهما (فهو) ظاهر في ان الممضاة هي الجهة الصدورية فان ظاهره ان المعاملات الصادرة في الخارج منكم يجب الوفاء بها أو أحلها اللَّه تبارك و تعالى في محلها لا نفس المعاملات بما هي (بل يمكن) ان يقال ان معاني أسماء المصادر (حيث) انها متحدة وجوداً مع المعاني المصدرية (فيكون) إمضاؤها ملازما لإمضائها عرفا (فتدبر) (فظهر) انه لا منافاة بين القول بوضع ألفاظ المعاملات للصحيحة و التمسك بالإطلاق أصلا و ان كان‌


- في مقام إمضاء الاعتبارات الصادرة من المتعاملين فمقتضى إطلاقه و عدم التقييد بمظهر خاص يثبت عموم الإمضاء لكل ما يمكن ان يكون مظهراً له و بذلك يستغنى عن جميع ما أفيد في المقام في وجه التمسك بالإطلاقات في المعاملات مع عدم تماميتها في أنفسها فافهم و اغتنم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست