responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 488

المتكلم لا يكشف عن واقع مراده مع احتمال اعتماده على قرينة منفصلة لم تصل إلى المخاطب بفحصه عنها و لذلك لو فرضنا وجود قرائن خفية بين تاجر و وكيله و أرسل الوكيل إليه كتابا يشتمل على تعيين أسعار الأجناس و وقع هذا الكتاب بيد تاجر آخر لما رتب عليه أثراً مع احتماله اعتماد الكاتب على تلك القرائن و ليس ذلك إلّا لعدم كشف الظهور مع هذا الاحتمال عن المراد الواقعي النّفس الأمري (و اما إذا كان المدعى) هو لزوم الحركة على طبق ما يقوله المولى بحيث يصح احتجاج المولى بظهور كلامه على عبده عند عدم أخذه بظاهر كلامه كما يصح احتجاج العبد على المولى بذلك الظهور عند أخذه به و عدم مصادفته للمراد الواقعي فبين الأخذ بالظهور قبل الفحص و بعده فرق واضح فانه إذا علم من الخارج ان المتكلم كثيراً ما يعتمد في إبراز مقاصده على القرائن المنفصلة فقبل الفحص عنها لا يصح للعامل على طبق العمومات ان يحتج بظهورها على المتكلم بها لعدم جريان مقدمات الحكمة في مواردها على الفرض و هذا بخلاف ما إذا تفحص عن القرائن المنفصلة و أخذ بظهور تلك العمومات بعده فان له ان يحتج على المولى بذلك الظهور الّذي عمل على طبقه فانه حجة في حقه ما لم يجد قرينة على خلافه فإذا فرضنا مخالفة ذلك الظهور للمراد الواقعي فانما هي مستندة إلى عدم إلقاء المولى كلامه على نحو يفي بتمام مراده لا إلى تقصير العبد في فحصه عن بيان المولى لمراده (فتحصل) ان التكاليف الواقعية الشرعية مع العلم بالديدن المزبور تكون متوسطة في التنجز بمعنى ان المخصص بوجوده الواقعي لا يكون حجة على العبد إلّا إذا كان بحيث يمكن للعبد الوصول إليه بفحصه و هذا أحد الموارد التي يكون الحكم فيها متوسطا في التنجز و سيأتي بقية الموارد في محالها إن شاء اللَّه تعالى (ثم انه) قد انقدح بما ذكرناه في ضابط حجية الظهور التي هي بمعنى صحة احتجاج المولى على عبده و صحة احتجاج العبد على مولاه بذلك الظهور فساد القول باعتبار الظن الفعلي في الحجية المزبورة كما انه انقدح أيضا انه لا يضر بالحجية المزبورة وجود الظن بإرادة خلاف الظاهر ما لم يكن الظن معتبراً و سيجي‌ء تفصيل ذلك في محله إن شاء اللَّه تعالى (هذا كله) في أصل وجوب الفحص و اما مقدار الفحص فهل يجب فيه تحصيل القطع أو الاطمئنان أو يكفي فيه مطلق الظن بعدم وجود المخصص فيه وجوه أقواها أوسطها لعدم الدليل على جواز الاكتفاء بمطلق الظن‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست