responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 487

بالطرق العادية لئلا يقع في مخالفتها فيهلك من حيث لا يعلم فالعقل لا يرى العبد معذوراً في مخالفة تكاليف مولاه الا بعد الفحص بالمقدار اللازم عليه عند العقلاء و عدم الظفر بها و اما قبله فيستقل بعدم كون العبد معذورا في المخالفة و بلزوم الفحص عليه و لا فرق في استقلال العقل بذلك بين الظفر بالمقدار المتيقن ثبوته من التكاليف المعلومة إجمالا و عدم الظفر به و الملاك في كلتا الصورتين امر واحد (و اما الوجه المختص) بالمقام فهو ان حجية أصالة الظهور انما هي لكشفه عن مراد المتكلم و بما انا علمنا بعد مراجعة الأدلة الشرعية ان طريقة الشارع قد استقرت على إبراز مقاصده بالقرائن المنفصلة حتى قيل انه لم يوجد عام في الكتاب و السنة الا و قد ورد عليه تخصيص منفصل عنه لا يكون (1) للعمومات الواردة فيهما ظهور تصديقي كاشف عن المراد قبل الفحص عن مخصصاتها و ما لم يكن لها ظهور كذلك لا تكون حجة يصح الاعتماد عليها (و بالجملة) حجية العمومات متقومة بجريان مقدمات الحكمة الكاشفة عن عدم دخل قيد آخر في مراد المتكلم فإذا انهدم أساس جريان مقدمات الحكمة بالعلم بان ديدن المتكلم قد جرى على التعويل على قرائن لم تكن تلك العمومات حجة قبل الفحص عن مخصصاتها (فان قلت) على هذا لا يمكن التمسك بتلك العمومات حتى بعد الفحص عن المخصصات لاحتمال تعويل المولى على مخصص لم يصل إلينا فما ذا يكون موجبا لحجيتها بعد الفحص (قلت) لو كان المدعى هو كشف الظهور عن واقع مراد المتكلم لكان الأمر كما ذكرت ضرورة ان ظهور كلام‌


(1) الاستدلال بهذا الوجه على وجوب الفحص عن المخصص المحتمل وجوده مبنى على الالتزام بالحاجة إلى جريان مقدمات الحكمة في مدخول أداة العموم لإثبات إطلاقه و قد ذكرنا في ما تقدم انه لا حاجة إلى ذلك و ان أداة العموم هي بنفسها متكفلة بتسرية الحكم إلى جميع ما يمكن ان ينطبق عليه مدخولها مع انه لو بنى على ذلك لما كان استقرار طريقة الشارع على إبراز مقاصده بالقرائن المنفصلة مانعاً من جريان مقدمات الحكمة في مدخول الأداة و من انعقاد ظهور الكلام في العموم لأنك قد عرفت فيما تقدم ان القرينة المنفصلة لا تصادم أصل الظهور و انما تصادم حجيته و على ذلك بنينا عدم سراية إجمال المخصص المنفصل إلى العام فلو كان الأمر كما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) في المقام من انه لا ينعقد الظهور التصديقي للعمومات في محل الكلام الا بعد الفحص عن المخصص للزم الالتزام بسراية إجمال المخصص المنفصل إلى العام و هو خلاف ما بنى عليه (قدس سره)

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست