responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 476

جواز التمسك بالعموم حينئذ و كشفه بطريق الآن عن وجود الملاك في تمام الافراد فإذا شك في وجود الملاك في فرد كان عموم الحكم كاشفا عن وجود الملاك فيه و رافعاً للشك من هذه الجهة كما انه إذا علم بعدم الملاك في فرد كان ذلك الفرد خارجاً من باب التخصيص الأفرادي فيكون سكوت المولى عن حكم ذلك الفرد اما لأجل مصلحة مقتضية له كما في المولى الحقيقي أو لجهله بعدم الملاك فيه كما ربما يتفق ذلك في الموالي العرفية و على كل تقدير فلا يكون حكم العقل و لو كان ضروريا موجبا لتقييد موضوع الحكم و تضييقه لما عرفت من عدم صلوح الملاك لكونه قيدا للموضوع و هذا نظير قوله (عليه السلام)


- فلا محالة يستلزم ذلك علماً إجمالياً بتقيد موضوع العام بقيد مردد بين امرين أو أمور فيكون دليل العام حينئذ في حكم المجمل على ما مر و على كل حال لا يمكن التمسك به في موارد احتمال انطباق ما علم تخصيص العام به على فرد في الخارج مثلا إذا ورد دليل على وجوب إكرام العلماء الشامل للعادل منهم و الفاسق و للنحوي منهم و غيره ثم علم بعدم تحقق ملاك وجوب الإكرام في زيد العالم فان كان ذلك من جهة العلم بكون اتصافه بالفسق مثلا مانعاً من تحقق ملاك وجوب الإكرام فيه فلا محالة يستلزم ذلك العلم بتقييد موضوع وجوب الإكرام بعدم كونه فاسقاً فلا يجوز التمسك بالعموم لإثبات وجوب إكرام عالم آخر ليشك في فسقه و اما إذا احتمل كون المانع من تحقق الملاك فيه كلا من صفتي الفسق و النحوية الموجودتين فيه فلا محالة يستلزم ذلك العلم بتقييد موضوع وجوب الإكرام بعدم اتصافه بأحد الوصفين على الإجمال فلا يجوز التمسك به لإثبات وجوب إكرام العالم الفاسق أو النحوي نعم إذا احتمل ان المانع من تحقق الملاك المزبور هو اجتماع الوصفين أو مع إضافة وصف آخر إليهما من الصفات المتصف بها زيد في الخارج اقتصر في تخصيص العام حينئذ على القدر المتيقن و يتمسك في غيره بأصالة العموم كما كان هو الحال بعينه فيما دار امر المخصص اللفظي بين الأقل و الأكثر فتلخص انه لا فرق بين المخصص اللفظي و اللبي في شي‌ء من الأحكام المزبورة فيما إذا كانت القضية المتكفلة بإثبات الحكم للعام من القضايا الحقيقية التي يكون تطبيق الموضوع على افراده موكولا فيها بنظر نفس المكلف و اما فيما إذا كانت القضية خارجية فان كان المخصص فيها لفظيا لم يمكن أيضاً التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية لأن التخصيص اللفظي يكون قرينة على ان المولى و كل إحراز انطباق موضوع حكمه إلى نفس المكلف فلا يصح التمسك بعموم كلامه مع العلم بتقيد موضوع حكمه بقيد لم يحرز تحققه في الخارج و اما إذا كان المخصص عقلياً فان كان ذلك من قبيل الأحكام العقلية الضرورية-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست