responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 475

على إطلاقه لا يسعنا تصديقه فان المخصص اللبي إذا كان حكما عقليا ضروريا بان كان صار فالظهور الكلام و موجبا لعدم انعقاد الظهور الا في الخاصّ من أول الأمر فحكمه حكم القرينة المتصلة اللفظية فكما لا يمكن التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية معها كذلك لا يجوز التمسك بالعموم معه و اما إذا كان حكما عقليا نظريا أو إجماعا بحيث لم يكن صالحا لصرف ظهور العام من أول الأمر فحكمه حكم المخصص المنفصل اللفظي إذ كما ان المخصص اللفظي بعد تقدمه على عموم العام يكشف عن تقيد المراد الواقعي و عدم كون موضوع الحكم الواقعي مطلقا فلا يمكن التمسك به عند عدم إحراز تمام موضوعه لأجل الشك في وجود القيد كذلك المخصص اللبي يكشف عن المقيد المزبور فلا يمكن التمسك بالعموم عند عدم إحراز تمام موضوعه فان الاعتبار في عدم جواز التمسك بالعموم انما هو بالمنكشف أعني به تقيد موضوع الحكم لبا لا بخصوصية الكاشف من كونه لفظياً أو عقليا (فالتحقيق) ان يقال ان ما يسمى بالمخصص العقلي ان كان بمعنى ما يوجب تقييد موضوع الحكم و تضييقه نظير تقييد الرّجل في قوله (عليه السلام) فانظروا إلى رجل قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا (إلخ) بكونه عادلا لقيام الإجماع على ذلك فحاله حال المخصص اللفظي في عدم جواز التمسك بالعموم معه في الافراد المشكوك فيها لما عرفت من ان المخصص اللبي إذا كان عقليا ضرورياً فحكمه حكم القرينة المتصلة و إذا كان عقليا نظريا أو إجماعاً فحكمه حكم القرينة المنفصلة و على كل تقدير فلا يمكن التمسك بالعموم بعد تقييد موضوع الحكم واقعاً (و اما إذا كان) المراد من المخصص اللبي إدراك العقل ما هو ملاك حكم الشارع واقعاً اما بنفسه أو لأجل قيام الإجماع على ذلك من دون ان يتقيد موضوع الحكم به لعدم صلوح تقيد موضوع الحكم بما هو ملاكه فلا إشكال (1) في‌


(1) التحقيق في المقام هو بان يقال ان القضية المتكفلة بإثبات حكم للعام ان كانت من قبيل القضايا الحقيقية التي يكون تطبيق موضوع الحكم فيها على افراده موكولا بنظر المكلف و إحرازه فلا محالة يكون إحراز عدم اشتمال فرد على ملاك الحكم كاشفاً عن وجود خصوصية في ذلك الفرد قد أخذ عدم الاشتمال على تلك الخصوصية قيداً في موضوع الحكم الثابت للعام فان كانت تلك الخصوصية محرزة عند المكلف مفهوماً و شك في وجودها في فرد آخر لم يمكن التمسك بالعموم لإثبات الحكم له للشك في وجود تمام موضوعه على الفرض كما إذا لم تكن تلك الخصوصية محرزة عند المكلف مفهوماً و تردد امرها بين امرين أو الأكثر-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست