responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 473

الإشارة إليه و اما إذا كان الموضوع مركبا من العرض و محله فلا بد في جريان الأصل من تحقق العدم (1) و الوجود النعتيين قبل زمان الشك ليتم الموضوع بجريان الأصل فيه و ضمه إلى الوجدان و اما إجراء الأصل في العدم الأزلي فلا يجدى في إحراز تمام الموضوع الأعلى القول بالأصل المثبت (ثم انه يرد) على سائر ما أفاده صاحب الكفاية (قده) في المقام أمور (الأول) ان جعله التخصيص بالمتصل إذا كان بالاستثناء كالمخصص المنفصل في عدم كونه موجبا لتعنون العام بعنوان خاص غير صحيح فان المخصص المتصل انما يوجب انعقاد الظهور التصديقي في غير عنوان الخاصّ لا محالة كما اعترف هو (قده) أيضا بذلك و عليه بنى سراية إجمال المخصص المتصل إلى العام و معه كيف يعقل (2) ان يقال ان العام بعد تخصيصه بالمتصل لا يكون معنونا بعنوان خاص (الثاني) ان ما أفاده (قده) بحسب ظاهر كلامه من ان العام يكون معنونا بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاصّ يناقض (3) ما أفاده في صدر كلامه من ان العام بعد التخصيص لا يكون معنونا بعنوان خاص مضافا إلى انه في نفسه لا يرجع إلى معنى محصل إذ العام لا يكون معنونا بأحد العناوين الباقية تحته بعد التخصيص و انما يكون شمول الحكم لكل فرد لأجل عدم تقييد العام بقيد لا انه يكون مقيدا بكل من العناوين‌


(1) قد عرفت ان ذلك انما يتم في ما إذا أخذ وجود العرض قيداً في موضوع الحكم دون ما إذا أخذ عدمه قيدا فيه و قد ظهر الفرق بينهما بما ذكرناه فيما تقدم.

(2) غرض المحقق صاحب الكفاية (قده) بما ذكره هو ان العام بعد تخصيصه بالاستثناء لا بتعنون بعنوان خاص بان يعتبر اتصافه بوصف وجودي أو عدمي لأن غاية ما يترتب على الاستثناء انما هو اعتبار عدم اتصاف العام بالوصف الوجوديّ المأخوذ في ناحية الخاصّ و عليه فلا يرد عليه ما أفيد في المتن من منافاة ذلك لما بنى عليه (قده) من استلزام التخصيص بالمتصل لانعقاد الظهور التصديقي في الكلام في غير الخاصّ و من سراية إجمال المخصص إلى العام كما هو ظاهر.

(3) غرض المحقق صاحب الكفاية (قده) بما أفاده هو بيان ان كل عنوان وجودي أو عدمي فرض تحققه في طرف العام فهو لا ينافي ثبوت الحكم له الا العنوان المأخوذ في طرف الخاصّ فالقيد المأخوذ في طرف العام منحصر بعدم كونه متصفاً بعنوان الخاصّ و اما غيره من العناوين الوجودية و العدمية فلا يضر وجود شي‌ء منها و لا عدمه بثبوت حكم العام أصلا و عليه فلا مناقضة بين صدر كلامه (قده) و ذيله بوجه من الوجوه و بالجملة ان ما أفاده المحقق المزبور (قده) في المقام هو بعينه ما اخترناه و شيدنا أساسه و بنيانه.

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست