responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 472

فان الصلاة من أول وجودها اما ان تكون مقترنة بالمانع أو بعدمه فلا حالة سابقة ليمكن استصحابها و يحكم به بتحقق متعلق التكليف بضم الوجدان إلى الأصل و اما العدم الأزلي فهو و ان كان متحققا سابقا إلّا أنّك قد عرفت ان استصحابه لا يجدى في المقام الأعلى القول بحجية الأصل المثبت (و اما إذا كانت) المانعية المجعولة معتبرة في ناحية اللباس و كانت من قيوده فتارة يكون الشك في وجود المانع لأجل الشك في كون نفس اللباس من غير المأكول و أخرى لأجل الشك في عروض اجزاء غير المأكول على اللباس المأخوذ من غير ما لا يؤكل لحمه اما القسم الأول فلا تجري فيه الأصل لما ذكرناه من ان العدم النعتيّ لا حالة سابقة له (1) و اما العدم المحمولي فهو و ان كان له حالة سابقه إلّا ان استصحابه لا يجدى لإحراز العدم النعتيّ على ما هو الصحيح من عدم حجية الأصل المثبت و اما القسم الثاني فجريان الاستصحاب فيه بمكان من الإمكان و بضمه إلى الوجدان يحرز تحقق تمام متعلق التكليف في الخارج (كما ان المانعية المجعولة) إذا كانت معتبرة في طرف المصلى نظير اعتبار الطهارة و الاستقبال فيه جرى الأصل في إحراز القيد فيما إذا كان عدم لبس المكلف لغير المأكول مسبوقا بالحالة السابقة (و بالجملة) إذا لم يكن الموضوع مركبا من العرض و محله فلا إشكال في إمكان إحراز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل و ان كان مجرى الأصل هو العدم الأزلي فيما إذا لم يكن هناك عنوان وجودي بسيط أخذ في الموضوع على ما مرت‌


(1) لا يخفى ان استصحاب العدم المحمولي و ان كان يكفي في إحراز تمام الموضوع بضمه إلى الوجدان في المقام و غيره على ما عرفت إلّا انه غير محتاج إليه فيما إذا شك في كون نفس اللباس مما لا يؤكل لحمه لإمكان ان يتمسك في مورده باستصحاب العدم النعتيّ بان يقال ان ما يشك في كونه جزء من الحيوان غير المأكول لحمه بما انه كان موجوداً في الخارج متصوراً بصورة ما من الصور النوعية و لم يكن جزء من شي‌ء من الحيوانات يرجع الشك في كونه من اجزاء ما لا يؤكل لحمه بعد ذلك إلى الشك في عروض هذا الوصف له بعد ان لم يكن متصفاً به في الخارج فيستصحب بقائه على ما كان عليه من عدم كونه جزء لما لا يؤكل لحمه و لا يعارض ذلك بأصالة عدم كونه جزء من الحيوان المأكول لحمه بناء على ان المعتبر في صحة الصلاة انما هو عدم وقوعها في غير المأكول كما هو الصحيح و هذا نظير ما إذا علم بانقلاب الخل إلى طبيعة أخرى مرددة بين الخمر و غيرها من المائعات المحللة فان استصحاب عدم انقلابه إلى الخمر يترتب عليه جواز شربه و لا يعارض ذلك باستصحاب عدم انقلابه إلى غير الخمر مما يحتمل انقلابه إليه.

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست