responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 464

واحد من دون أخذ عنوان بسيط آخر يكون هو الموضوع في الحقيقة للحكم (إذا عرفت ذلك) فنقول لا إشكال في ان موضوع ضمان اليد انما هو الاستيلاء على مال الغير من دون رضاه كما لا إشكال في ان الاستيلاء عرض قائم بالمستولي كما ان الرضا و عدمه من أعراض المالك و كل من هذين العرضين بالإضافة إلى محله و ان كان من قبيل مفاد كان الناقصة إلّا انه بالإضافة إلى العرض الآخر ليس كذلك و بما انه لم يجعل موضوع الضمان في دليله الا نفس تحقق العرضين المزبورين في الخارج في زمان واحد أعني بهما الاستيلاء على مال الغير و عدم رضاه بذلك يمكن إحرازه بضم الوجدان إلى الأصل فإذا كان الاستيلاء على مال الغير محرزاً وجداناً و شك في رضا المالك أمكن إحراز عدمه بالأصل فيتم موضوع الضمان بضم الوجدان إلى الأصل فقول مدعى الضمان موافق للأصل فيكون هو المنكر كما ان قول مدعى عدمه مخالف للأصل فيكون هو المدعى فيحتاج في إثبات مدعاه إلى إقامة البينة نعم لو كان موضوع الضمان امراً بسيطاً منتزعا من اجتماع الأمرين المزبورين لما أمكن الحكم بالضمان الأعلى القول بالأصل المثبت لكن الأمر ليس كذلك لأن موضوع الضمان في ظاهر دليله انما هو نفس الأمرين المزبورين دون العنوان البسيط المنتزع منهما فيحتاج إثبات كونه عنوانا بسيطا إلى دلالة دليل آخر عليه و هو مفقود على الفرض فتحصل ان دعوى الملازمة بين القول بالضمان في موارد الشك في كون اليد عادية و القول بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية بينة الفساد خصوصاً على ما ذكرناه من ان كون اليد عادية مأخوذ في موضوع الضمان من أول الأمر

تذييل‌

لا يخفى انه كما لا يمكن التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية كذلك لا يمكن إحراز دخول الفرد المشتبه في افراد العام بإجراء الأصل في العدم الأزلي خلافاً لما ذهب إليه (1) المحقق صاحب الكفاية (قده) من إمكان ذلك حيث قال ان الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص‌


(1) التحقيق ان ما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية (قده) هو الصحيح و ستعرف ما يدل على ذلك بعيد هذا إن شاء اللَّه تعالى‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست