responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 462

و كونها يد أمانة مانعة من ذلك فإذا شك في وجود المانع بعد إحراز المقتضى حكم بعدمه و ذهب ثالث إلى انه من جهة صحة جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية حتى فيما أخذت في موضوع الحكم على نحو مفاد ليس الناقصة نظراً منه إلى ان موضوع الضمان هو الاستيلاء على مال الغير المتصف بكونه مقارنا لعدم رضاه فإذا أحرز الاستيلاء بالوجدان يجري استصحاب عدم رضا المالك فيثبت الضمان و هذه التوجيهات كلها من باب التظني و التخرص على الغيب لأن المتحقق الثابت من المشهور انما هو مجرد الفتوى بالضمان و اما كون مستندهم في هذه الفتوى هو أحد هذه الأمور المذكورة فلا شاهد له في كلماتهم أصلا مضافا إلى انه لم يظهر من المشهور في غير المقام العمل بأحد هذه المباني مع انها غير صحيحة في أنفسها اما قاعدة المقتضى و المانع و استصحاب العدم الأزلي فيما كان العدم مأخوذاً في الموضوع نعتاً فلما سيجي‌ء في محله من عدم الدليل عليهما و اما التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية فلما عرفت آنفا من عدم جوازه بل انه لا يمكن جعل المستند في هذه الفتوى هو تجويز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية لأن الكلام في جواز التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية انما هو فيما إذا كان ظهور العام منعقداً في العموم و ارتفعت حجيته بدليل مخصص منفصل و اما موارد انعقاد الظهور من أول الأمر في الخاصّ فلا يعقل التمسك فيها بالعموم في مورد الشك قطعا و عليه فإذا كان موضوع الحكم بالضمان مقيداً من أول الأمر بكون اليد عادية لما قيل من أخذ معنى الغلبة و الاستيلاء قهراً في معنى لفظ الأخذ كما هو ليس ببعيد لم يمكن التمسك بعموم دليل على اليد ما أخذت عند الشك في كون اليد عادية (و الّذي يمكن) ان يصحح به فتوى المشهور بالضمان في الموارد المشتبهة و ان من يدعى عدم الضمان هو المدعى دون الآخر هو التمسك بالأصل و إحراز موضوع الضمان بضم الوجدان إليه كما ربما يستفاد ذلك من بعض كلمات المحقق الثاني (و توضيحه) ان موضوع الحكم إذا كان مركباً في لسان الدليل فهو اما ان يكون مركبا من عرض ما و محله و لا بد من أخذه حينئذ بنحو مفاد كان الناقصة و اما ان يكون مركبا من العرض و جوهر غير محله أو من عرضين و لو في محل واحد أو جوهرين و في غير القسم الأول اما ان لا يكون الموضوع المأخوذ في لسان الدليل مركباً من الجزءين موضوعاً للحكم واقعا و انما يكون موضوعه في الحقيقة عنواناً بسيطاً منتزعاً عن كيفية وجودهما في‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست