responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 461

شرعي أو عقلي فكيف يمكن التمسك بها في إثبات قاعدة أصولية أو فرعية (و أماما) ربما يقال في وجه الجواز من ان عموم العام حجة فيما لا يكون هناك حجة أقوى على خلافه و بما ان دليل المخصص لا يكون حجة في الافراد التي لم يحرز دخولها تحت عنوان موضوعه تبقى حجية العام فيها بلا معارض بل ربما تقاس أصالة العموم بالأصول العملية التي لا إشكال في جريانها في الشبهات المصداقية فلتكن أصالة العموم مثلها أيضا (فمدفوع) بان دليل المخصص بعد تقييده للعام بغير افراد الخاصّ الواقعية و ثبوت هذا التقييد عند المخاطب يوجب ارتفاع حجية دليل العام الا في المقيد بغير عنوان الخاصّ و بما ان صدق المقيد بعد ثبوت التقييد على مورد الشبهة يكون مشكوكا فيه لا يمكن التمسك فيه بعموم العام قطعاً و اما قياس الأصل اللفظي بالأصول العملية فيبطله ان حجية الأصل العملي في مورد الشبهة المصداقية انما هي لأجل ان تمام موضوعه هو الشك و هو متحقق في مورد الشبهة وجداناً و هذا بخلاف الأصل اللفظي فان حجيته انما هي من جهة كشفه عن المراد الواقعي و من البديهي ان ورود التخصيص و تقييده للمراد الواقعي لا يبقى محلا لكشف عموم العام عن المراد الواقعي الا في غير افراد الخاصّ فلا يكون العموم حجة الا في المقدار الباقي بعد التخصيص و بما ان المفروض عدم تكفل دليل العام بكشف حال الافراد من جهة دخولها في عنوان الخاصّ و عدمه لا يمكن التمسك به في الافراد المشتبهة يقينا (و اما نسبة) التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية إلى المشهور من جهة ذهابهم إلى الضمان فيما إذا دار الأمر بين كون اليد عادية و كونه غير عادية (فتحقيق الحال) فيها هو ان مسألة جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية و عدمه لم تكن محررة في كلام المشهور و لم يعلم ان وجه ذهابهم إلى الضمان هو ما ذا فقد ذهب بعضهم إلى انه من جهة تجويزهم التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية و ذهب آخر إلى انه من جهة التمسك بقاعدة المقتضى و المانع نظراً إلى ان اليد مقتضية للضمان‌


- الأمر في التراكيب المزبورة كذلك لأن المستفاد منها حسب المتفاهم العرفي هو الحكم بعدم إمكان تحقق موضوع القضية خارجاً عقلا أو شرعاً الا عند اقترانها بما هو مذكور في المستثنى فالمستفاد من قضية لا صلاة إلّا بطهور انه لا يمكن تحقق الصلاة في الخارج الا عند اقترانها بالطهور فدعوى ظهور القضية في كون عنوان الخاصّ من قبيل المانع بالإضافة إلى الحكم الثابت للعام غير شاملة لأمثال هذه التراكيب فلا يرد عليها النقض بها

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست