responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 460

فإذا كان الاستعمال فيهما على نهج واحد فبورود دليل التخصيص بمثل لا تكرم أعدائي يستكشف ان المتكلم لم يكن محرزاً لحال الافراد من هذه الجهة و انما و كل إحرازه إلى نفس المخاطب فيكون دليل التخصيص مقيدا للمراد الواقعي في المثال المزبور بغير الأعداء فلا يمكن التمسك بالعموم عند عدم إحراز القيد كما كان الحال كذلك في القضايا الحقيقية بعينها و مما ذكرنا يظهر عدم جواز التمسك بعموم الحكم أيضاً في الشبهات المصداقية فان عموم الحكم انما يتبع عموم موضوعه و بما ان صدق موضوعه بعد تخصيصه على الفرد المحتمل كونه من افراد المخصص يكون مشكوكا فيه لا يمكن التمسك بعموم الحكم أيضا (فان قلت) إذا كان موضوع دليل التخصيص في القضية اللفظية مثل كلمة هؤلاء و دار امرها بين ان تكون إشارة إلى خمسة افراد من افراد العام أو أكثر منها مثلا فلا إشكال في ان مقتضى القاعدة حينئذ هو التمسك بالعموم في غير ما علم وقوع الإشارة عليه من الافراد و عليه فما ذا يكون فارقا بينه و بين ما هو محل الكلام في الشبهة المصداقية (قلت) الفارق هو ان الشك إذا كان ناشئاً من وقوع الإشارة على الخمسة أو الأكثر فلا محالة كان ما هو المراد من الخاصّ مردداً بين الأقل و الأكثر من جهة إجمال المفهوم و لا شبهة في ان مقتضى القاعدة فيه هو التمسك بعموم العام نعم إذا علم وقوع الإشارة على جماعة معينة معنونة بعنوان الجهال مثلا كما إذا قال لا تكرم هؤلاء الجهال مشيرا به إلى جماعة بعينها ثم دار الأمر في فرد بين دخوله فيها و خروجه عنها لم يمكن التمسك فيه بالعموم و كان حاله حال المقام بعينه. (ثم انه) ربما يتمسك لجواز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية بقاعدة المقتضى و المانع بتقريب ان عنوان العام انما هو من قبيل المقتضى لثبوت الحكم لكل واحد من الافراد المتحققة في الخارج و عنوان الخاصّ انما هو من قبيل المانع له فإذا أحرز المقتضى و شك في وجود المانع فلا بد من الأخذ بالمقتضى و الحكم بوجود مقتضاه (و يرد عليه) مضافا إلى ان عنوان المخصص لا ينحصر في كونه من قبيل المانع دائماً بل ربما يكون من قبيل الشرط أو الجزء كما في قوله (عليه السلام) لا صلاة إلّا بطهور (1) أو بفاتحة الكتاب ان قاعدة المقتضى و المانع مما لم يدل عليها دليل‌


(1) التحقيق ان مثل هذه التراكيب خارجة عن محل الكلام في المقام فان محل الكلام انما هو ما إذا أورد حكم تكليفي أو وضعي على عام قد خرج عنه بعض مصاديقه و من الواضح انه ليس-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست