responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 46

بصحيحة حماد في نفي الاجزاء و الشرائط المشكوكة «ليس» من جهة التمسك بالإطلاق «بل» من جهة ان الإمام (عليه السلام) العالم بأجزاء المأمور به و شرائطه لو كان بصدد بيانها و ان المؤثر في النهي عن الفحشاء و المنكر ما هو و مع ذلك لم يذكر غير ما ذكره من الاجزاء و الشرائط فيستكشف منه عدم دخله (لأن عدم الدليل) على دخل ما احتمل دخله دليل العدم إذا كان المتكلم في مقام البيان و إلّا لكان مخلا بغرضه فالتمسك بالصحيحة خارج عما هو محل الكلام و هو التمسك بالإطلاق لا بأمر آخر «و لكن الإنصاف» عدم استقامة ذلك بل التمسك بها من قبيل التمسك بالإطلاق أيضا «غاية الأمر» ان الإطلاق «قد» يكون في المعاني البسيطة الإفرادية «و أخرى» في الجمل التركيبة كإطلاق القضية الشرطية المستتبع للمفهوم فإطلاق الصحيحة و ان لم يكن من القسم الأول إلّا انه من قبيل الثاني فالتمسك بها تمسك بالإطلاق «فالتحقيق» ان الصحيحي يتمسك بالإطلاق كالأعمى في المطلقات التركيبية «نعم» تظهر الثمرة في المطلقات الإفرادية على تقدير وجودها

(إيقاظ) لا يخفى انه لا يجوز التمسك بالصحيحة في إثبات وجوب الاجزاء المذكورة فيها إذا شك في وجوب بعضها

فانا نعلم إجمالا باشتمالها على اجزاء مستحبة أيضا فيسقط ظهور الصحيحة في بيان الاجزاء الواجبة (و من) ذلك يظهر عدم صحة التمسك بقوله (صلى اللَّه عليه و آله) (صلوا كما رأيتموني أصلي) فانا نقطع بعدم اكتفاء النبي (صلى اللَّه عليه و آله) بالاجزاء الواجبة من الصلاة بل لا محالة كان يأتي باجزاء مستحبة فيكون الأمر مستعملا في مطلق الطلب جزماً فلا يفيد في مقام إثبات الجزئية.

(الوجه الثاني) ان الصحيحي (و ان) لم يمكن له التمسك بالإطلاقات لما ذكر (إلّا) ان الأعمي لا يمكنه ذلك أيضاً فان المأمور به هو الصحيح قطعاً فثبت تقييد المسمى بقيد يشك في تحققه عند الشك في الجزئية و الشرطية «فلا» فرق في الشك في الصدق المانع من التمسك بالإطلاق (بين) ان يكون منشؤه دخل شي‌ء في المسمى (أو دخله) في المأمور به قطعاً مثلا إذا امر الشارع بعتق رقبة ثم ثبت من الخارج تقييده بالمؤمنة و شككنا في رقبة خاصة انها مؤمنة أو كافرة فلا يمكن التمسك بالإطلاق قطعاً (و فيه) ان المأمور به أو قيده البسيط على الصحيح مشكوك‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست