responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 458

فان دليل العموم انما هو بمنزلة الكبرى الكلية غير المتكفلة ببيان حال الافراد و ليس حاله حال البينة القائمة على ان زيد العالم يجب إكرامه الموجبة لانحلال العلم يقينا فانها متكفلة ببيان حال الفرد فتكون موجبة للانحلال لا محالة و اما دليل العام فبما انه لا نظر له إلى خصوص فرد لا يكون موجبا لانحلال العلم الإجمالي فيسقط العموم عن الحجية بالإضافة إلى زيد العالم أيضاً (و لكنه لا يخفى) ان دليل العام و ان لم يكن متكفلا ببيان حكم خصوص فرد من الافراد ابتداء إلّا انه لا محالة يثبت له الحكم بعد انضمام الصغرى إلى الكبرى الكلية المستفادة من دليل العام فإذا ثبت له حكم وجوبي بمقتضى العموم ارتفعت عند الحرمة بالملازمة فتتعين الحرمة في الطرف الآخر بالملازمة و المثبت من الأصول اللفظية لكونها ناظرة إلى الواقع يكون متبعا بلا كلام فيكون دليل العام كقيام البينة موجبا لانحلال العلم الإجمالي لما ثبت في محله من ان الانحلال كما يتحقق بإثبات الحكم المعلوم بالإجمال في طرف كذلك يتحقق بنفيه عن ذلك الطرف و بما ان دليل العام ينفي الحرمة عن أحد طرفي العلم الإجمالي يوجب انحلاله و اختصاص الحكم بالحرمة بالطرف الآخر.

(الثاني) إذا تردد امر فرد بين دخوله في افراد المخصص و عدمه لا من جهة إجمال مفهوم المخصص بل من جهة شبهة خارجية ففي جواز التمسك بالعموم حينئذ و عدمه خلاف‌

ربما ينسب إلى المشهور أو الأشهر جوازه لأجل فتواهم بالضمان فيما إذا دار امر اليد بين ان تكون يد ضمان و عدمه بل ربما ينسب إلى العلامة الأنصاري (قده) التمسك بعمومات أدلة انفعال الماء في الحكم بنجاسة الماء المردد امره بين كونه قليلا قابلا للانفعال و كونه كثيراً معتصماً بنفسه و سيأتي الكلام في صحة نسبة ذلك إلى المشهور و عدمها إن شاء الله تعالى (و كيف كان) فالحق هو عدم جواز التمسك بعموم العام عند الشك من جهة الشبهة الخارجية سواء في ذلك القضية الحقيقية و القضية الخارجية (اما القضية الحقيقية) فلما عرفت من ان شأن أداة العموم فيها انما هو تسرية الحكم إلى كل قسم من الأقسام التي يمكن انقسام مدخول الأداة بالإضافة إليها مثلا العالم يمكن ان يكون نحوياً و ان يكون غير نحوي كما يمكن ان يكون عادلا و ان يكون غير عادل و هكذا بالإضافة إلى بقية الخصوصيات التي بها ينقسم مفهوم العالم إلى أقسام كثيرة فإذا ورد الدليل على وجوب إكرام كل عالم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست