responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 449

ورود تخصيص عليه بعد ذلك (و يرد عليه) ان ورود العام في بعض الموارد لبيان حكم الشك ضربا للقاعدة كما في الاستصحاب و قاعدة الطهارة و نحوهما و ان كان مما لا ينكر إلّا ان التخصيص في مثل تلك العمومات في غاية القلة لأن تقدم شي‌ء عليها في الغالب انما يكون بنحو الورود أو الحكومة و اما العمومات الواردة لبيان الأحكام الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية من دون نظر إلى حال الشك و عدمه فعمل أهل العرف بها حال الشك لا يكشف عن كونها واردة في مقام ضرب القانون و القاعدة ضرورة ان عملهم بها عند الشك في ورود التخصيص عليها انما هو من باب العمل بالظهور الكاشف عن كون الظاهر مرادا واقعا و عن ان المتكلم ألقى كلامه بيانا لما اراده في الواقع و عليه فيستحيل كون تلك العمومات واردة لضرب القانون و القاعدة في ظرف الشك كما هو واضح و التحقيق في المقام ان يقال (1) انه قد ظهر مما ذكرناه ان الميزان في كون اللفظ حقيقة هو كونه مستعملا في معناه الموضوع له بحيث ان الملقى في الخارج كأنه هو نفس ذلك المعنى البسيط العقلاني و هذا الميزان متحقق فيما إذا خصص العام كتحققه فيما إذا لم يخصص و ذلك من جهة ان أداة العموم لا تستعمل الا في ما وضعت له كما ان مدخولها لم يستعمل الا فيما وضع له اما عدم استعمال المدخول الا في نفس ما وضع له فلأنه لم يوضع الا لنفس الطبيعة المهملة


- الّذي تقدم بيانه انما هو كون العام بياناً للمراد ما لم يكن هناك قرينة على التخصيص فيرجع هذا الوجه أيضاً إلى الوجه الأول فيتحد جميع هذه الوجوه في المعنى و الاختلاف بينها انما يكون في التعبير.

(1) لا يخفى ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) لإثبات عدم استلزام تخصيص العام بالمخصص المنفصل كون العام مجازاً و ان كان متيناً على مبناه من انه لا بد في التمسك بالعموم من إجراء مقدمات الحكمة في مدخول الأداة فانه عليه لا يوجب التخصيص بالمنفصل الا تقييد المدخول كما كان هو الحال في موارد التخصيص بالمتصل غاية الأمر انه أخر بيان القيد في موارد التخصيص بالمنفصل لأمر يقتضيه إلّا انه لا يتم بناء على ما حققناه من ان أداة العموم بنفسها متكفلة لإفادة العموم و لبيان عدم دخل خصوصية ما في حكم المولى و غرضه فانه على ذلك يكون المخصص منافياً لهذه الدلالة لو لا ما ذكرناه من ان المنافاة انما هي بين المخصص و حجية ظهور العام لا بينه و بين نفس الظهور على ما تقدم بيانه آنفا فالصحيح في بيان عدم استلزام التخصيص للمجاز هو ما ذكرناه‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست