responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 448

ان يراد العموم من العام المخصص إرادة تمهيدية (1) ليكون ذكر العام توطئة لبيان مخصصه و حيث ما كان العموم مرادا من اللفظ كان اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي لا محالة (و يرد عليه) ان ذكر العام للدلالة على معناه دلالة تصورية توطئة للدلالة التصديقية على المعنى المستفاد من مجموع الكلام بعد ضم بعضه إلى بعض و ان كان صحيحا إلّا انه يختص بموارد التخصيص بالمتصل و لا يعم موارد التخصيص بالمنفصل فتبقى دعوى عدم استلزام التخصيص فيها للمجازية بلا دليل يدل عليه (الثالث) ان العام انما يستعمل في العموم دائماً لكنه من باب جعل القانون و القاعدة في ظرف الشك (2) فلا ينافيه‌


- مصلحة التسهيل في البيان مقتضية لا لقاء الكلام على نحو العموم الدال على إرادة تفهيم العام بحسب الوضع ثم الإتيان بالمخصص المنفصل الدال على اختصاص الحكم في الواقع بغير أفراد الخاصّ الكاشف عن ان الداعي إلى إرادة تفهيم العام لم يكن هي الإرادة الجدية الناشئة عن ثبوت الحكم لجميع أفراد العام في الواقع و بالجملة استعمال اللفظ في معناه أعني به إرادة المتكلم تفهيم المخاطب لمعنى اللفظ الموضوع له امر و كون هذه الإرادة جدية و ناشئة عن ثبوت الحكم لجميع أفراد المستعمل فيه امر آخر و المخصص المنفصل انما يكون كاشفاً عن عدم ثبوت الحكم لجميع أفراد العام في الواقع لا عن كون استعمال العام استعمالا مجازياً و قد عرفت ان الميزان في كون اللفظ حقيقة انما هو استعماله في معناه و لو لم يكن ذلك الاستعمال ناشئاً عن الإرادة الجدية و بما ذكرناه يظهر ما في كلام شيخنا الأستاذ (قدس سره) في المقام فتدبر جيداً.

(1) الظاهر ان مراد القائل بكون العام أريد به معناه إرادة تمهيدية هو ان العام استعمل في معناه الحقيقي و أريد به معناه بالإرادة المقومة لاستعمال لفظ ما في معناه الموضوع له أعني بها الإرادة التفهيمية على ما تقدم توضيح ذلك و عليه فيرجع هذا الوجه إلى الوجه الأول و يختص مورده بالمخصص المنفصل الّذي يكون البحث عنه هو المهم في محل الكلام و اما المخصص المتصل فلا إشكال في ان الإرادة التفهيمية في مورده مختصة بالخاص من أول الأمر كما هو ظاهر

(2) الظاهر انه ليس المراد من كون العام مستعملا في معناه قانوناً و قاعدة هو كون الحكم المجعول على العام مجعولا عليه في ظرف الشك ليرد عليه ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) في المقام بل المراد به هو ان الداعي إلى استعمال العام في معناه الموضوع له على النحو-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست