responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 446

لا محالة فالعموم لا يكون وارداً على الافراد بل يكون واردا على الجمع و مفيد الثبوت الحكم لجميع مصاديق الجمع بما هو جمع لكنه على ذلك لا يكون للجمع المعرف باللام دلالة على العموم الأفرادي مجموعيا كان أم استغراقيا و من الواضح ان الأمر ليس كذلك فالظاهر ان الأداة و هيئة الجمع تردان معا على المادة في عرض واحد و يستفاد العموم من ورودهما معا عليها فالعموم يكون وارد أعلى نفس الطبيعة فيستفاد منه العموم الاستغراقي و تحتاج حينئذ إفادة العموم المجموعي إلى مئونة زائدة و اما النكرة في سياق النفي أو النهي فاستفادة السالبة الكلية منها و ان كانت مما لا تنكر إلّا ان السلب فيهما متعلق بنفس الطبيعة فيدل على سلب جميع افرادها و اما تعلق السلب بمجموع الافراد فهو لازم تعلقه بالجميع لا انه بنفسه مدلول للكلام لما عرفت من احتياج اعتبار الأمور الكثيرة امرا واحداً إلى عناية زائدة فمع عدم القرينة عليها لا موجب لحمل الكلام على العموم المجموعي (ثم ان) امتثال الحكم في العام المجموعي إذا كان إيجابيا لا يكون إلّا بالإتيان بجميع الافراد و اما إذا كان تحريمياً فيمكن ان يكون المطلوب مجموع التروك فلو أخل بواحد منها لم يتحقق الامتثال أصلا و يمكن ان يكون المطلوب ترك المجموع فيتحقق الامتثال بترك بعض الافراد فلا بد في تعيين كل واحد منهما من قرينة خارجية.

الأمر الرابع: انه وقع الكلام في ان العام المخصص هل هو حقيقة أو مجاز

فيه أقوال ثالثها التفصيل بين المخصص المتصل و المنفصل و رابعها التفصيل بين الاستثناء و غيره و الحق كونه حقيقة مطلقا وفاقا للمحققين من المتأخرين و قد استدل على المختار بوجوه (الأول) (1) ان العموم في العام المخصص و ان لم يكن مرادا للمتكلم بالإرادة


(1) لا يخفى ان هذا الوجه هو الوجه الصحيح لإثبات عدم استلزام التخصيص بالمنفصل كون العام مجازاً و تقريبه على وجه يسلم من الإشكال انما هو بان يقال ان لكل لفظ دلالتين إحداهما دلالته على ان المتكلم به أراد به تفهيم معناه و ثانيهما دلالته على ان تلك الإرادة إرادة جدية و غير ناشئة من الدواعي الأخر كالامتحان و السخرية و نحوهما اما الدلالة الأولى فقد عرفت في مبحث الوضع انها مستندة إلى الوضع أعني به تعهد المتكلم بأنه متى ما أراد تفهيم معنى ما تكلم بلفظ مخصوص و قد ذكرنا هناك ان الدلالة الوضعيّة منحصرة في ذلك و ان الانتقال من سماع اللفظ إلى المعنى و لو كان اللافظ بغير شعور و اختيار غير مستند إلى الوضع و انما-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست