responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 443

على العلم بكلية الكبرى بل انما يحصل ذلك من الدليل المقتضى له بخصوصه فإشكال الدور انما نشأ من ضم مقدمة خاصة بالقضايا الخارجية إلى مقدمة أخرى خاصة بالقضايا الحقيقية و بعد وضوح الفرق بينهما في الأحكام لا يبقى مجال له أصلا و قد تقدم بعض الكلام في الفرق بين القضية الحقيقية و الخارجية في بحث الواجب المشروط فراجع‌

الأمر الثالث: ان العموم ينقسم إلى مجموعي و استغراقي و بدلي‌

باعتبار أن الحكم المجعول في مورده اما ان يكون متعلقا بكل واحد واحد من الافراد أو بمجموعها أو بواحد منها على البدل و الأول هو العموم الاستغراقي و الثاني هو المجموعي و الثالث هو البدلي و لا يخفى ان في عد القسم الثالث من أقسام العموم مسامحة واضحة (1) بداهة ان البدلية تنافي العموم فان متعلق الحكم في العموم البدلي ليس إلّا فردا واحداً أعني به الفرد المنتشر و هو ليس بعام نعم البدلية عامة فالعموم انما هو في نفس البدلية لا في الحكم المتعلق بالفرد على البدل و يؤيد ما ذكرناه ان هذا القسم من العموم يستفاد غالباً من إطلاق المتعلق فيكون بذلك مندرجاً في المطلق دون العام (ثم انه) إذا علم من الخارج ان المراد من العموم المدلول عليه في الكلام هو الاستغراقي أو المجموعي فلا إشكال و اما إذا شك في ذلك فالأصل يقتضى كونه استغراقيا لأن العموم المجموعي يحتاج إلى اعتبار الأمور الكثيرة امرا واحدا ليحكم عليها بحكم واحد و هذه عناية زائدة تحتاج افادتها إلى مئونة أخرى (فان قلت) إذا شك في كون العموم مجموعيا أو استغراقيا فظهور


(1) لا يخفى ان المراد من العموم البدلي هو ما يكون ترخيص تطبيق المأمور به على افراده فيه مدلولا لفظياً و مستندة إلى الوضع كما في قولنا قلد أي مجتهد شئت و بهذا يفترق العام البدلي عن المطلق البدلي فان استفادة الترخيص من المطلق البدلي انما تستند إلى إجراء مقدمات الحكمة لا إلى الوضع و بذلك أيضاً يفترق العام الاستغراقي عن الإطلاق الشمولي كما عرفت و من ذلك يظهر انه لا وجه لما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) في المقام من ان غلبة استفادة العموم البدلي من الإطلاق و مقدمات الحكمة تؤيد كون هذا القسم مندرجا في المطلق دون العام وجه الظهور ان ما يكون مندرجاً في العام انما هو ما كان العموم البدلي فيه مستفاداً من الدلالة الوضعيّة و إلّا فالعموم الشمولي أيضاً ربما يكون مستفاداً من الإطلاق و مقدمات الحكمة كما في قوله تعالى أحل اللَّه البيع و قول نبيه (صلى اللَّه عليه و آله) خلق اللَّه الماء طهوراً و غيرهما من الموارد الكثيرة في الاستعمالات الشرعية و العرفية

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست