responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 441

الحكمة في مدخول أداة العموم أيضاً على ما أشرنا إليه في بعض المباحث السابقة و يأتي تفصيله في مبحث التعارض إن شاء اللَّه تعالى فظهر ان النزاع في دلالة جملة من الموارد على العموم انما هو نزاع في دلالة اللفظ عليه و إلّا فاستفادة العموم في جملة منها و لو بمقدمات الحكمة مما لا ينبغي إنكارها.

الثاني: ان القضية و ان انقسمت إلى أقسام كثيرة إلّا ان المهم لنا في المقام هو التعرض لبعض اقسامها

(فمنها) القضية الطبيعية و هي ما حكم فيها على نفس الطبيعة المأخوذة بشرط لا بالإضافة إلى صدقها الخارجي كقضية الإنسان نوع و المحمول في مثل هذه القضية لا يكون إلّا من المعقولات الثانوية كما ان موضوعها يستحيل فرض العموم فيه و لذلك لا تستعمل هذه القضية في الأقيسة أصلا (و منها) القضية الحقيقية و هي ما حكم فيها على الطبيعة السارية إلى ما في الخارج كقضية الإنسان ضاحك و الخمر حرام فمتى فرض شي‌ء صدق عليه انه إنسان أو خمر فهو محكوم عليه بأنه ضاحك أو حرام و الافراد في مثل هذه القضية


- يمكن انطباق طبيعة الرّجل عليه و من الواضح انه مع ذلك لا يبقى مجال لتوهم الحاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في استفادة العموم على ان مقدمات الحكمة لو كانت جارية في مدخول الأداة لكفى جريانها في دلالة الكلام على العموم فيكون الإتيان بأداة العموم من اللغو الواضح (و ان شئت قلت) ان استفادة العموم و لحاظ الطبيعة على نحو اللابشرط القسمي انما تستند في موارد جريان مقدمات الحكمة إلى عدم ذكر قيد خاص في الكلام لما ستعرف في محله إن شاء اللَّه تعالى من ان عدم بيان دخل قيد ما في غرض المولى مع كونه في مقام البيان يكشف عن عدم دخله في غرضه في الواقع و اما استفادة العموم في موارد الإتيان بأداة العموم فهي انما تستند إلى بيان عدم دخل قيد ما في غرض المولى فكم فرق بين العموم المستفاد من عدم بيان دخل قيد ما و العموم المستفاد من بيان عدم دخل ذلك القيد و اما ما يقال من ان إمكان تقييد مدخول الأداة كما في قولنا كل رجل عالم أمارة على وجود الحاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخول الأداة فهو يندفع بان أداة العموم انما تدل بالوضع على سعة مدخولها و لحاظه على نحو اللابشرط القسمي من دون فرق بين ان يكون مدخولها في نفسه من الأجناس و ان يكون من الأنواع أو الأصناف فالسعة انما تلاحظ بالإضافة إلى المدخول كيف ما كان و لو لا ما ذكرناه لما أمكن التصريح بالعموم في مورد ما أصلا مع انه واضح البطلان.

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست