responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 44

«ظاهر الفساد» فان الصدق العرفي تابع لوجود المسمى و وضع اللفظ له فكيف يعقل ان يكون تصوير الجامع و الوضع له من توابع الصدق العرفي «إلّا انه» يمكن إرجاع هذا الوجه إلى الوجه الثاني على النحو الّذي صححناه و يكون التعبير بالصدق العرفي من باب المسامحة في التعبير

«و ينبغي» التنبيه على أمور

«الأول» ان كل ما يستدل به من الطرفين لكل من القولين باطل لا يمكن الركون إليه‌

و لا يسع المجال للتعرض لها بخصوصياتها و إبطالها فلا بد من الإشارة إليها و إلى ما يرد عليها إجمالا «فنقول اما» الاستدلال على الصحيح بمثل لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب و أمثاله «فغير تام» لأن هذه التراكيب كلها في مقام بيان اجزاء المأمور به و شرائطه لا في مقام التسمية «و كذا» الاستدلال بمثل الصلاة معراج المؤمن أو تنهى عن الفحشاء و المنكر (فان) جميع هذه التراكيب (في مقام) بيان آثار المأمور به ترغيباً و تحريصاً إلى امتثال امره لا في مقام بيان آثار المسمى بما هو (و اما) الاستدلال على الأعم (بالاستعمال) في الفاسد في كثير من الموارد كقوله (عليه السلام) دعى الصلاة أيام أقرائك و كقولهم (عليهم السلام) يعيد الصلاة أو بطلت صلاته إلى غير ذلك من الموارد (ففاسد أيضا) فان الاستعمال في الفاسد أعم من ان يكون على نحو الحقيقة و المجاز و كون الأصل في الاستعمال هي الحقيقة انما هو في مورد الشك في المراد لا في مورد الشك في كيفية الإرادة بعد معلومية المراد (هذا) مع إمكان منع الاستعمال في الفاسد (بدعوى) ان المستعمل فيه دائماً هو الصحيح و لو باعتقاد المصلى أو بتنزيل الفاقد منزلة الواجد مسامحة

(الثاني) ربما يذكر للنزاع المذكور ثمرات‌

(الأولى) ما ذكر في القوانين و في بعض عبارات الرياض أيضا من ان الصحيحي يتمسك بالاشتغال و الأعمي بالبراءة و أشكل عليه جملة من المحققين و منهم أستاذ الأساطين العلامة الأنصاري (قده) بان اجزاء البراءة و الاشتغال فرع انحلال العلم الإجمالي و عدمه سواء قلنا بالصحيح أو بالأعم و لذا ذهب المشهور القائلون بالصحيح إلى البراءة (و فيه) ان الوضع للصحيح كما عرفت لا يمكن إلّا بتقييد المسمى (اما) من ناحية المعلولات (أو) من ناحية العلل (و حيث) انه يؤخذ امر آخر خارج عن المأتي به في المأمور به (فلا بدّ) من القول بالاشتغال‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست