responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 439

درهم واحد (و منها) ما لو قال ليس لزيد على عشرة الا درهما فقد أفتى في الشرائع و القواعد بعدم إلزامه بشي‌ء و ربما نسب ذلك إلى المشهور و لكن الظاهر انه ملزم بدرهم واحد لأن المستثنى في الكلام المنفي و ان كان الأرجح كونه مرفوعا إلّا انه يصح فيه النصب و هذا بخلاف حمل كلمة الا على الوصفية فانه غير صحيح لما عرفت من لزوم كون ما بعدها تابعا لما قبلها في الإعراب و عليه فيثبت الدرهم الواحد في ذمته في المثال و اما نسبة عدم إلزامه بشي‌ء إلى المشهور فصحتها غير محققة كما اعترف بذلك في الجواهر و اما فتوى صاحب الشرائع التي وافقه عليها في القواعد بعدم إلزامه بشي‌ء فقد وجهها في المسالك بما حاصله ان الاستثناء إذا كان استثناء بعد الحكم المذكور في الكلام ثبت الدرهم الواحد في ذمة المقر لا محالة و اما إذا كان استثناء من نفس الموضوع قبل الحكم عليه بشي‌ء لم يكن في الكلام دلالة الا على نفي العشرة المخرج عنها الواحد فكأنه قال ليس لزيد على تسعة و بما انه لا قرينة على كون الاستثناء استثناء بعد الحكم لا يكون الكلام المزبور إقرارا بشي‌ء و أنت خبير بفساد هذا التوجيه لأن الاستثناء قبل الحكم أعني به الاستثناء عن المعنى الأفرادي غير معقول إذ كل ما يكون قيدا للمعنى الأفرادي فهو بالاخرة يكون وصفاً له و قد عرفت عدم صلوح الكلام لكون القيد المذكور فيه وصفا فلا بد من حمل كلمة الا فيه على كونها استثنائية باعتبار الحكم الثابت فيه للمستثنى منه فيكون ذلك إقرارا بثبوت درهم واحد في ذمته (ثم انه) ربما يستدل على دلالة الاستثناء على المفهوم باتفاق الكلمة على قبول إسلام من أظهر الاعتراف بكلمة التوحيد و لا يخفى ان الاتفاق على ذلك و ان كان صحيحا إلّا انه وقع الإشكال في ان قبول إسلامه هل هو من جهة التعبد به أو من جهة دلالة نفس الكلام على ذلك فقد يقال بالأول نظرا إلى قصور دلالة الكلام في نفسه على التوحيد و ذلك لأن خبر كلمة لا النافية محذوف في الكلام فلا بد من تقديره فاما ان يقدر الخبر بلفظ موجود أو ممكن و على الأول فلا يدل الكلام على نفي الإمكان عن غيره تعالى و على الثاني فلا يدل على ثبوت الوجود له تعالى و الجواب عن ذلك هو ان مفهوم واجب الوجود لذاته إذا أضيف إلى الخارج فان أمكن انطباقه على موجود خارجي وجب انطباقه عليه كما في الباري تعالى و ان امتنع ذلك كان مصداقه ممتنع الوجود كشريك الباري فأمر انطباق‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست