ملاك الدلالة على المفهوم هو كون القيد راجعا إلى الجملة التركيبية كما ان ملاك عدم الدلالة على المفهوم هو رجوع القيد إلى المفهوم الأفرادي و لذلك بنينا على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم دون الوصفية فالأدوات الموضوعة للدلالة على كون مدخولها غاية بما انها لم توضع لخصوص تقييد المفاهيم الإفرادية كالوصف و لا لخصوص تقييد الجمل التركيبية كأدوات الشرط تكون بحسب الوضع امراً متوسطاً بين الوصف و أدوات الشرط في الدلالة على المفهوم و عدمها فهي بحسب الوضع لا تكون ظاهرة في المفهوم في جميع الموارد و لا غير ظاهرة فيه في جميعها لكنها بحسب التراكيب الكلامية لا بد ان تتعلق بشيء و المتعلق لها هو الفعل المذكور في الكلام لا محالة فتكون حينئذ ظاهرة في كونها من قيود الجملة لا من قيود المفهوم الأفرادي فتلحق بأدوات الشرط من هذه الجهة فتكون ظاهرة في المفهوم نعم فيما إذا قامت قرينة على دخول الغاية في حكم المغيا كما في مثل سر من البصرة إلى الكوفة كان ظهور القيد في نفسه في رجوعه إلى الجملة معارضا بظهور كونه قيداً للمعنى الأفرادي من جهة مناسبة ذلك لدخول الغاية في حكم المغيا فيكون الظهور ان متصادمين فان كان أحدهما أظهر من الآخر قدم ذلك و إلّا لم ينعقد للكلام ظهور أصلا
- كان الحكم المذكور في القضية مستفاداً من الهيئة كان الكلام في نفسه ظاهراً في رجوع القيد إلى متعلق الحكم إذ الظاهر هو رجوع القيد في الكلام إلى المعنى الحدثي فرجوعه إلى الموضوع خلاف الظاهر كما ان رجوعه إلى مفاد الهيئة و ان كان امراً ممكناً في نفسه إلّا انه على خلاف المتفاهم العرفي ما لم تقم قرينة عليه و عليه فما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من ظهور الكلام في رجوع القيد إلى مفاد الجملة المساوق لرجوعه إلى نفس الحكم المعبر عنه في كلامه بتقييد المادة المنتسبة ليس على ما ينبغي و اما إذا كان الحكم المذكور في القضية مستفاداً من مادة الكلام فان لم يذكر متعلق الحكم في الكلام كما في قولنا يحرم الخمر إلى ان يضطر إليه المكلف فلا ينبغي الشك في ظهور الكلام في رجوع القيد إلى نفس الحكم و اما إذا كان المتعلق مذكوراً فيه كما في قولنا يجب الصيام إلى الليل فلا يكون للكلام ظهور في رجوع القيد إلى الحكم أو إلى متعلقه فلا يكون له دلالة على المفهوم لو لم تقم قرينة في الكلام أو من الخارج عليها