responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 436

لأن النزاع انما هو في ظهور نفس الوصف في المفهوم و عدمه و قد عرفت انه لا دلالة له عليه‌

(فصل في مفهوم الغاية) و قد وقع الكلام في هذا المقام من جهتين‌

(الأولى) من جهة المنطوق‌

(و الثانية) من جهة المفهوم اما الجهة الأولى فقد اختلفوا فيها من حيث دخول الغاية في حكم المغيا و عدمه على أقوال ثالثها التفصيل بين كون الغاية من جنس المغيا و عدمه و رابعها التفصيل بين كون الغاية مدخولة لكلمة إلى و مدخولة لكلمة حتى و هذا التفصيل و ان كان حسنا في الجملة لأن كلمة حتى (1) تستعمل غالباً في إدخال الفرد الخفي في موضوع الحكم فتكون الغاية حينئذ داخلة في المغيا لا محالة لكن ذلك ليس بنحو الكلية و العموم فلا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه و الحكم فيه بدخول الغاية في حكم المغيا أو عدمه‌

و اما الجهة الثانية [من جهة المفهوم‌]

فتوضيح الحال فيها (2) بان يقال انه إذا ثبت ان‌


(1) لا يخفى ان كلمة حتى التي تستعمل لإدراج الفرد الخفي كما في قولنا مات الناس حتى الأنبياء لا تدل على كون ما بعدها غاية بل هي من أداة العطف فاستدلال شيخنا الأستاذ (قدس سره) على دخول الغاية في المغيا فيما إذا كانت الغاية مدخولة لكلمة حتى باستعمال هذه الكلمة غالبا لإدراج الفرد الخفي انما نشأ من الخلط بين موارد استعمالها عاطفة و موارد استعمالها لإفادة كون مدخولها غاية لما قبلها فلا تغفل‌

(2) التحقيق في هذا المقام ان يقال ان الأدوات الموضوعة للدلالة على كون مدخولها غاية لا بد من ان تتعلق بشي‌ء في الكلام ليكون ما بعدها غاية و قيداً له و عليه فان كان القيد قيدا للموضوع و محدداً له كما في قوله تعالى و اغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق أو كان قيداً لمتعلق الحكم و موجباً لتضييقه فدلالة الكلام على المفهوم تبتنى على دلالة التقييد بالوصف على المفهوم و عدمها لأن التقييد بالغاية حينئذ من إحدى صغريات التقييد بالوصف إذ المراد بالوصف في ذلك المبحث ليس خصوص الوصف المصطلح عليه في علم النحو بل المراد به مطلق ما يكون قيد الموضوع الحكم أو لمتعلقه في الكلام و لو كان التقييد بمثل الجار و المجرور و نحوه و اما إذا كان القيد في الكلام قيدا لنفس الحكم و غاية له استلزم ذلك دلالة الكلام على انتفاء الحكم عند تحقق غايته بل لا يبعد ان يقال ان دلالة تقييد الحكم بغاية ما على المفهوم أقوى من دلالة تعليق الحكم على الشرط على المفهوم هذا بحسب مقام الثبوت و اما بحسب مقام الإثبات فان-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست