responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 435

الشرط انما وضعت لتقييد جملة بجملة و لا يصح استعمالها في تقييد المفاهيم الإفرادية أصلا (الثاني) ان ملاك الدلالة على المفهوم كما مرت الإشارة إليه في الفصل السابق هو ان يكون القيد راجعا إلى المادة المنتسبة ليترتب عليه ارتفاع الحكم عند ارتفاع قيده و الوجه في ذلك هو ان التقييد إذا رجع إلى نفس الحكم على النحو المعقول كان لازم ذلك هو ارتفاعه بارتفاعه إذ لو كان الحكم ثابتا عند عدم القيد أيضا لما كان الحكم مقيدا به بالضرورة ففرض تقييد الحكم بشي‌ء يستلزم فرض انتفائه بانتفائه و اما إذا كان القيد راجعا إلى المفهوم الأفرادي فغاية ما يترتب على التقييد هو ثبوت الحكم على المقيد و من الضروري ان ثبوت شي‌ء لشي‌ء لا يستلزم نفيه عن غيره و إلّا لكان كل قضية مشتملة على ثبوت حكم على شي‌ء دالا على المفهوم و ذلك واضح البطلان و على ما ذكرناه فدلالة الوصف على المفهوم تتوقف على كونه قيد النّفس الحكم لا لموضوعه و لا لمتعلقه و بما ان الظاهر في الأوصاف ان تكون قيودا للمفاهيم الإفرادية يكون الأصل فيها عدم الدلالة على المفهوم كما هو الحال في اللقب عينا غاية الأمر ان الموضوع أو المتعلق في اللقب امر واحد يمكن التعبير عنه بلفظ واحد بخلافهما في المقام فانه لا يمكن التعبير عنهما غالبا الا بلفظين و هذا لا يكون فارقا بين الموردين بعد اشتراكهما في ملاك عدم الدلالة على المفهوم أعني به كون الحكم غير مقيد بشي‌ء فكما ان قولنا أكرم رجلا لا دلالة له على عدم وجوب إكرام المرأة أو الصبي كذلك قولنا أكرم الإنسان البالغ الذّكر لا دلالة له على نفي الوجوب عن غير الرّجل من افراد الإنسان و اما ما اشتهر من ان تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية فهو على تقدير تسليمه لا يثبت دلالة الوصف على المفهوم لأن الإشعار ما لم يصل إلى مرتبة الظهور لا يكون حجة نعم إذا قامت قرينة خارجية على كون مبدأ الوصف علة الحكم (1) أو على ان القيد المذكور في الكلام انما أخذ قيدا لنفس الحكم لا لمتعلقه أو موضوعه دلت القضية حينئذ على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف المزبور لكن هذا أجنبي عما نحن فيه‌


(1) لا يخفى ان توصيف متعلق الحكم أو موضوعه بقيد ما في الكلام مع اعتباره قيداً لنفس الحكم في مقام اللب و مقام الثبوت خارج عن قانون المحاورة عرفاً فلا معنى لقيام القرينة عليه من الخارج و اما كون القيد علة لثبوت الحكم على المقيد فهو و ان كان امراً ممكناً في نفسه و قابلا لقيام القرينة عليه من الخارج إلّا ان مجرد ذلك لا يكفي في دلالة القضية على المفهوم ما لم تقم قرينة على كون العلة علة منحصرة كما هو ظاهر

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست