responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 428

الإطلاق تحفظا على غرضه فوجوب العدة في موارد عدم الخلط واقعا و ان كان خاليا عن الملاك إلّا ان تشريع الحكم على الإطلاق ناشئ عن ملاك يقتضيه أعني به التحفظ على الغرض فتبين من ذلك ان كون الشرط الّذي هو الموضوع في الحقيقة معرفاً للحكم المترتب عليه مما لا معنى له أصلا و على تقدير صحة كونه معرفا له فمجرد إمكان تعدد المعرف بالكسر و اتحاد المعرف بالفتح لا يكفي في رفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في ترتب الجزاء على كل واحد من الشروط فالنزاع في التداخل و عدمه يبتنى على ظهور القضية الشرطية بالفعل في تعدد الجزاء بتعدد شرطه و عدمه سواء في ذلك القول بكون الأسباب الشرعية معرفات و القول بكونها مؤثرات.

الرابعة: ان متعلق الحكم في الجزاء المذكور في القضية الشرطية اما ان يكون قابلا للتعدد أولا و على الثاني فاما ان يكون قابلا للتقيد أولا و الأول كالوضوء الواجب بالبول و النوم فانه يمكن إيجاب وضوءين على المكلف في الخارج عند تحقق البول و النوم منه أو فردين من البول أو فردين من النوم مثلا (و الثاني) كالقتل المشروع قصاصا عن اثنين فان قتل شخص واحد و ان لم يمكن تعدده في الخارج إلّا ان تشريعه مقيد بكل من السببين بحيث لو عفا ولى أحد المقتولين لا يسقط حق ولى المقتول الآخر و كالخيار المسبب عن امرين فانه إذا سقط أحد السببين بقي الآخر على سببيته (و الثالث) كوجوب القتل الناشئ من غير حق الناس كالارتداد و نحوه فان حكم اللَّه لا يمكن العفو منه فيتأكد الحكم عند اجتماع السببين لا محالة (لا إشكال) في دخول القسم الأول في محل النزاع في المقام و اما القسم الثاني فهو ملحق بالقسم الأول و بناء على عدم التداخل يتقيد الجزاء بكل من السببين فيؤثر أحدهما عند ارتفاع الآخر و اما القسم الثالث فهو خارج عن محل الكلام و لا مناص من الالتزام بالتداخل فيه و الوجه في ذلك ظاهر (إذا عرفت ذلك) فاعلم ان الأقوال في المسألة ثلاثة ثالثها التفصيل بين تعدد الأسباب شخصاً مع اتحادها جنسا و تعددها شخصا و جنسا فيلتزم بالتداخل في الأول و بعدمه في الثاني (و الحق) هو القول بعدم التداخل مطلقا و توضيح ذلك انما يتم ببيان امرين (الأول) ما تقدم سابقا من انه لا إشكال في ان كل قضية شرطية ترجع إلى قضية حقيقية كما ان كل قضية حقيقية تنحل إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع و تاليها ثبوت المحمول فالمعنى المستفاد منهما

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست