responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 426

و من الواضح ان نسبة العلم الإجمالي إلى كليهما على حد سواء فلا موجب لرفع اليد عن أحدهما بخصوصه دون الآخر.

الأمر الرابع: إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء و ثبت من الخارج أو من نفس ظهور الدليلين كون كل شرط مستقلا في ترتب الجزاء عليه فهل القاعدة تقتضي تداخل الشروط

في تأثيرها أثرا واحداً فيما إذا تقارنت زمانا أو تقدم بعضها على بعض أو انها تقتضي تعدد الأثر عند تعدد مؤثره و يعبر عن ذلك بتداخل الأسباب و عدمه و في المقام نزاع آخر و هو انه على تقدير تعدد الأثر كوجوب الغسل المترتب على الجنابة و وجوبه المترتب على الحيض فهل يجوز امتثالهما بفعل واحد أو انه يجب ان يكون امتثال كل منهما بفعل مغاير لما يتحقق به امتثال الآخر و يعبر عن ذلك بتداخل المسببات و عدمه‌

فالكلام يقع في مقامين‌

(اما المقام الأول) أعني به تداخل الأسباب و عدمه‌

فتحقيق الحال فيه يتوقف على تقديم مقدمات.

الأولى: ان ظاهر كل من الشرطيتين هو ترتب الجزاء على وجود الشرط المذكور فيها و حدوثه عند حدوثه فالقول بالتداخل يستلزم رفع اليد عن هذا الظهور و حمل الكلام على خلاف ظاهره كما ان ظاهر الجزاء على ما قيل هو تعلق الحكم بصرف الوجود و كونه حكماً واحداً لأن صرف الوجود يمتنع ان يكون محكوما بحكمين متضادين أو متماثلين فالقول بعدم التداخل يستلزم رفع اليد عن هذا الظهور فمن نظر إلى الظهور الأول ذهب إلى عدم التداخل كما ان من نظر إلى الظهور الثاني ذهب إلى التداخل.

الثانية: انه يختلف الحال في جريان الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب و المسببات فانه إذا شك في تداخل الأسباب كان مقتضى الأصل تداخلها و عدم ثبوت تكليف زائد على التكليف الواحد المتيقن على كل تقدير فانه مشكوك فيه و مقتضى القاعدة فيه هو الرجوع إلى البراءة عقلا و نقلا و اما إذا شك في تداخل المسببات كان مقتضى الأصل عدم تداخلها لأنه إذا ثبت تكليفان أو تكاليف متعددة و شك في جواز امتثالها بفعل واحد فقاعدة الاشتغال تقضى بعدم جواز الاكتفاء به في مقام امتثال كلا التكليفين أو جميعها (هذا كله) في الأحكام التكليفية و اما الأحكام الوضعيّة فليس لجريان الأصل في مواردها ضابط كلي (1) فلا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه و الرجوع فيه إلى ما يقتضيه من‌


(1) الظاهر ان جريان الأصل عند الشك في تداخل الأسباب أو المسببات في موارد الأحكام الوضعيّة على حذو جريان الأصل عند الشك في موارد الأحكام التكليفية فإذا شك في وحدة-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست