responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 425

كوجوب القصر في المثال يعلم بتحققه عند تحقق مجموع الشرطين على كل تقدير و اما في فرض انفراد كل من الشرطين بالوجود فثبوت الجزاء فيه يكون مشكوكا فيه و لا أصل لفظي في المقام على الفرض لسقوط الإطلاقين بالتعارض فتصل النوبة إلى الأصل العملي فتكون النتيجة موافقة لتقييد الإطلاق المقابل بالعطف بالواو و اما ما ربما يقال من لزوم رفع اليد عن خصوص الإطلاق المقابل بالعطف بأو لكونه متأخرا في الرتبة عن الإطلاق المقابل بالعطف بالواو ضرورة ان انحصار الشرط متأخر رتبة عن تعينه و تشخصه فيدفعه ان تقدم أحد الإطلاقين على الآخر في الرتبة لا يوجب صرف التقييد إلى المتأخر لأن الموجب لرفع اليد عن الإطلاقين انما هو وجود العلم الإجمالي بعدم إرادة أحدهما


- مفهوم كل من القضيتين و منطوق الأخرى الدال على ثبوت الجزاء عند تحقق شرطه و بما ان نسبة كل من المنطوقين بالإضافة إلى مفهوم القضية الأخرى نسبة الخاصّ إلى العام لا بد من رفع اليد عن عموم المفهوم في مورد المعارضة و بما انه يستحيل التصرف في المفهوم نفسه لأنه مدلول تبعي و لازم عقلي للمنطوق لا بد من رفع اليد عن ملزوم المفهوم بمقدار يرتفع به التعارض و لا يكون ذلك إلّا بتقييد المنطوق و رفع اليد عن إطلاقه المقابل للتقييد بكلمة أو و اما رفع اليد عن الإطلاق المقابل للتقييد بالواو لتكون نتيجة ذلك اشتراط الجزاء بمجموع الأمرين المذكورين في الشرطيتين فهو و ان كان موجباً لارتفاع المعارضة بين الدليلين إلّا انه بلا موجب ضرورة انه لا مقتضى لرفع اليد عن ظهور دليل ما مع عدم كونه طرفا للمعارضة بظهور آخر و لو ارتفع بذلك أيضاً التعارض بين الدليلين اتفاقاً و نظير ذلك ما إذا ورد الأمر بإكرام العلماء الظاهر في وجوب إكرامهم ثم ورد في دليل آخر انه لا يجب إكرام زيد العالم فانه و ان كان يرتفع التعارض بينهما بحمل الأمر في الدليل الأول على الاستحباب إلّا انه بلا موجب يقتضيه إذ ما هو الموجب للتعارض بينهما انما هو ظهور الدليل الأول في العموم فلا بد من رفع اليد عنه و تخصيصه بالدليل الثاني و إبقاء ظهور الأمر في الوجوب على حاله مع ان ظهور العام في العموم أقوى من ظهور الأمر في الوجوب و هذا هو الميزان في جميع موارد تعارض بعض الظهورات ببعضها الآخر فانه لا بد في مقام العلاج بينهما من رفع اليد عن أضعف المتعارضين بخصوصه و اما الظهور الآخر الأجنبي عن المتعارضين فلا موجب لرفع اليد عنه أصلا و لو ترتب عليه ارتفاع المعارضة بين الدليلين و مما ذكرناه يظهر انه لا تصل النوبة في محل الكلام إلى الأصول العملية لتكون النتيجة نتيجة تقييد الإطلاق المقابل للتقييد بالعطف بالواو فتدبر جيداً

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست