responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 424

(الخامس) ان يقيد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر من دون ان يتصرف في شي‌ء من المنطوقين (و لا يخفى) انه في ما إذا لم يكن هناك جامع عرفي بين الشرطين المذكورين في القضيتين كما هو الواقع في المثال المتقدم و ما شاكله يرجع الوجه الأول إلى الوجه الثالث فيكون الشرط في الحقيقة أحد الأمرين المزبورين و اما الوجه الرابع فهو أيضاً يرجع إلى التصرف في منطوق كل من القضيتين بإثبات العدل له فيرجع إلى الوجه الثالث و اما الوجه الخامس فهو غير معقول إذ المفهوم ليس هو بنفسه مدلولا للكلام مستقلا ليتصرف فيه بتخصيص أو تقييد بل هو تابع للمنطوق فإذا لم يتصرف فيه امتنع التصرف في المفهوم و عليه فالامر يدور بين تقييد إطلاق الشرط المقابل للعطف بالواو لتكون النتيجة هو اشتراط الجزاء بمجموع الشرطين المذكورين في القضيتين و تقييد إطلاقه المقابل للعطف بأو لتكون النتيجة هو اشتراط الجزاء بأحدهما و حينئذ ربما يقال ان كلا من القضيتين بما انها صريحة في ترتب التالي على المقدم المذكور فيها و لو في بعض الموارد لا يبقى مجال لاحتمال كون كل من الشرطين جزء لما هو الشرط المعلق عليه الجزاء في الحقيقة فيتعين وجه الجمع بينهما في تقييد إطلاق كل من الشرطين المقابل للعطف بأو بإثبات العدل له فيكون كل من الشرطين مستقلا في ترتب الجزاء عليه إلّا ان التحقيق ان دلالة كل من الشرطيتين على ترتب الجزاء على الشرط المذكور فيها باستقلاله من غير انضمام شي‌ء آخر إليه انما هي بالإطلاق المقابل بالعطف بالواو كما ان انحصار الشرط بما هو مذكور فيها مستفاد من الإطلاق المقابل للعطف بأو و بما انه لا بد من رفع اليد عن أحد الإطلاقين و لا مرجح (1) لأحدهما على الآخر يسقط كلاهما عن الحجية لكن ثبوت الجزاء


(1) الظاهر انه لا بد في محل الكلام من رفع اليد عن خصوص الإطلاق المقابل للعطف بكلمة أو و إبقاء الإطلاق المقابل للعطف بالواو على حاله و السر في ذلك ان الموجب لوقوع المعارضة بين الدليلين في المقام انما هو ظهور كل من القضيتين في المفهوم و ظهور القضية الأخرى في ثبوت الجزاء عند تحقق الشرط المذكور فيها مع قطع النّظر عن دلالتها على المفهوم و عدم دلالتها عليه فلو كان الوارد في الدليلين إذا خفي الأذان فقصر و يجب تقصير الصلاة عند خفاء الجدران كان ظهور القضية الأولى في المفهوم و ظهور القضية الثانية في ثبوت وجوب التقصير عند خفاء الجدران متعارضين لا محالة و عليه فالمعارضة في محل الكلام انما هي بين-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست