responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 423

حينئذ للقول بان المفهوم موجبة جزئية و انه لا يثبت بالرواية الا تنجس الماء القليل بملاقاة نجس ما دون جميع النجاسات (هذا) مع انا لو قلنا بان المفهوم فيما لو كان التالي سالبة كلية لا يكون إلّا موجبة جزئية لما ترتب عليه أثر في خصوص المثال لأنه إذا ثبت تنجس الماء القليل ينجس ما ثبت تنجسه بكل نجس من أنواع النجاسات إذ لا قائل بالفصل بينها فلا تترتب ثمرة على البحث عن كون مفهوم الرواية موجبة كلية أو موجبة جزئية (و اما توهم) ان ما تدل عليه الرواية على القول بكون المفهوم موجبة جزئية انما هو تنجسه بملاقاة نجس ما غاية الأمر انه يتعدى من ذلك إلى بقية النجاسات بعدم القول بالفصل لكن عدم القول بالفصل مختص بالأعيان النجسة فلا يمكن إثبات تنجس الماء القليل بملاقاته المتنجس الأعلى تقدير كون المفهوم موجبة كلية (فهو مدفوع) بأنه ليس المراد من الشي‌ء المذكور في الرواية هو كل ما يصدق عليه انه شي‌ء إذ لا معنى لاشتراط عدم انفعال الماء عند ملاقاته الأجسام الطاهرة بكونه كرا بل المراد به هو الشي‌ء الّذي يكون في نفسه موجبا لتنجس ملاقيه و عليه فان ثبت من الخارج تنجيس المتنجس فذلك يكفي في الحكم بانفعال الماء القليل بملاقاته من دون احتياج في ذلك إلى التمسك بمفهوم الرواية و ان لم يثبت ذلك فالمتنجس غير داخل في عموم المنطوق لتثبت بمفهومها نجاسة الماء القليل بملاقاته على تقدير كون المفهوم موجبة كلية.

الأمر الثالث إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء

كما في قضيتي إذا خفي الأذان فقصر و إذا خفيت الجدران فقصر ففيه احتمالات (الأول) ان يكون الشرط في الحقيقة هو الكلي الجامع بين الأمرين فكل واحد من الشرطين المذكورين في القضيتين محقق له و مصداقه (الثاني) ان يكون الشرط في الحقيقة مركبا من الشرطين المذكورين في القضيتين فكل واحد منهما جزء للشرط و عليه يترتب لزوم تقييد كل من الشرطين المذكورين في القضيتين بانضمامه إلى الشرط الآخر فتكون القضيتان في حكم قضية شرطية واحدة مقدمها مركب من الأمرين فشرط وجوب القصر في المثال يكون مركبا من خفاء الأذان و خفاء الجدران معا (الثالث) ان يكون كل منهما شرطا مستقلا و عليه يترتب لزوم تقييد إطلاق كل من الشرطين المذكورين في القضيتين بإثبات العدل له فيكون وجود أحدهما كافيا في ثبوت الجزاء (الرابع) ان يرفع اليد عن ظهور كل من القضيتين في المفهوم ليرتفع التعارض بينهما

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست