responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 418

(و التحقيق) في إثبات دلالة القضية الشرطية على المفهوم ان يقال ان الشرط المذكور في القضية الشرطية اما ان يكون في حد ذاته مما يتوقف عليه عقلا وجود ما هو متعلق الحكم في الجزاء و اما ان لا يكون كذلك (و على الأول) فيما ان ترتب الجزاء على الشرط و تقيده به قهري و مما لا بد منه لا يكون للقضية مفهوم لا محالة و هذا كما في قولنا ان رزقت ولداً فاختنه أو فتصدق عنه فان القضية الشرطية حينئذ تكون مسوقة لبيان تحقق الحكم عند تحقق موضوعه فيكون حال الشرط المذكور فيه حال اللقب فلا تدل على المفهوم ضرورة ان التعليق في مثل هذه القضايا لو دل على المفهوم لدل كل قضية و لو كانت حملية عليه و ذلك لما ذكرناه في بحث الواجب المشروط من ان كل قضية حملية تنحل إلى قضية شرطية يكون مقدمها وجود الموضوع و تاليها ثبوت المحمول له (و اما على الثاني) فيما ان الحكم الثابت في الجزاء ليس بمتوقف على وجود الشرط في هذا القسم عقلا فهو لا يخلو من ان يكون مطلقاً بالإضافة إلى وجود الشرط المذكور في القضية الشرطية أو من ان يكون مقيداً به و بما انه رتب في ظاهر القضية الشرطية على وجود الشرط يمتنع الإطلاق فيكون مقيداً بوجود الشرط لا محالة و بما ان المتكلم في مقام البيان قد أتى بقيد واحد و لم يقيده بشي‌ء آخر سواء كان التقييد بذكر عدل له في الكلام أم كان التقييد بمثل العطف بالواو ليكون قيد الحكم في الحقيقة مركباً من أمرين كما في قولنا إذا جاءك زيد و أكرمك فأكرمه يستكشف من ذلك انحصار القيد بخصوص ما ذكر في القضية الشرطية و بالجملة القضية الشرطية و ان كانت بحسب الوضع لا تدل على تقييد الجزاء بوجود الشرط لصحة استعمالها بلا عناية في موارد القضية المسوقة لبيان الحكم عند تحقق موضوعه إلّا ان ظاهرها في ما إذا كان التعليق على ما لا يتوقف عليه متعلق الحكم في الجزاء عقلا هو ذلك فإذا كان المتكلم في مقام البيان فكما ان إطلاقه الشرط و عدم تقييده بشي‌ء بمثل العطف بالواو مثلا يدل على عدم كون الشرط مركباً من المذكور في القضية و غيره كذلك إطلاقه و عدم تقييده بشي‌ء بمثل العطف بأو يدل على انحصار الشرط بما هو مذكور في القضية و هذا نظير استفادة الوجوب التعييني من إطلاق الصيغة فكما ان إطلاقها يقتضى عدم سقوط الواجب بإتيان ما يحتمل كونه عدلا له فيثبت به كون الوجوب تعيينياً كذلك مقتضي الإطلاق في المقام هو انحصار قيد الحكم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست