responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 417

القضية الشرطية ظاهرة في استناد التالي إلى المقدم مطلقا فلو كانت هناك علة أخرى سابقة زماناً على العلة المذكورة في القضية لاستند المعلول في وجوده إلى العلة السابقة كما انها لو كانت في عرضها لاستند المعلول إلى كلتيهما معاً فمن إطلاق استناد التالي إلى المقدم في القضية الشرطية يستكشف انحصار العلة بالمقدم المذكور فيها (و لكن يرد) على هذا التقريب ان غاية ما تدل عليه القضية الشرطية بالدلالة الوضعيّة انما هو لزوم التالي للمقدم و انما استفيد ترتب التالي على المقدم و تفرعه عليه من ظاهر تقديم المتكلم المقدم و تأخيره التالي في كلامه و اما استناد التالي في وجوده إلى المقدم بالفعل فليس المتكلم في مقام بيانه قطعاً ليتمسك بإطلاق كلامه لإثبات انحصار العلة بالمقدم (و اما ما ربما يتوهم) في هذا المقام من ان مقدمات الحكمة و ان أفادت انحصار العلة بالمقدم إلّا انها انما تجري في خصوص ما إذا كان المقدم علة للتالي دون غيره من الموارد و القضايا الشرطية المتكفلة لبيان الأحكام الشرعية كلها من قبيل الثاني أعني به ما لا يكون المقدم فيه علة لوجود التالي و الوجه فيه هو ما ذكرناه سابقاً من ان الشرط في تلك القضايا لا يكون إلّا موضوعاً للحكم المعلق عليه فيها و يستحيل ان يكون الحكم المجعول لجاعله معلولا لوجود موضوعه في الخارج و على ذلك بنينا امتناع تعلق الجعل التشريعي بالسببية و لزوم كون المجعول التشريعي هو نفس المسبب عند وجود سببه فإذا لم يكن المقدم علة لوجود التالي لم يبق موضوع لإجراء مقدمات الحكمة لإفادة انحصارها (فمدفوع) بان الحكم المجعول و ان لم يكن معلولا لوجود موضوعه إلّا انه مترتب عليه نحو ترتب المعلول على علته و القضية الشرطية لا تدل بالدلالة الوضعيّة الا على ترتب التالي على المقدم و اما كون الترتب بنحو العلية فهو لا يستفاد من القضية الشرطية أصلا بل هو يستفاد من خصوصية بعض الموارد كموارد إفادة ترتب بعض الأمور التكوينية على بعضها الآخر في القضايا الشرطية لأن الترتب في تلك الموارد منحصر بترتب المعلول على علته و عليه فإذا كان إطلاق ترتب التالي على المقدم و استناد وجوده إلى وجوده كاشفاً عن انحصار المرتب عليه دلت القضية الشرطية على المفهوم سواء في ذلك القضايا الشرطية المتكفلة لبيان الأحكام الشرعية و غيرها من القضايا إلّا ان الشأن انما هو في إثبات مثل هذا الإطلاق في القضية الشرطية و قد عرفت آنفا انه غير ثابت‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست