responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 416

الإني لأن غاية ما يقتضيه البرهان الإني هو ان يستلزم تحقق المقدم تحقق التالي ليترتب عليه انكشاف التالي من انكشاف المقدم و اما امتناع وجود التالي من دون وجود المقدم فلا يكون في البرهان الإني دلالة على ذلك أصلا ضرورة ان وجود المعلول و ان كان يكشف عن وجود علته التامة بجميع اجزائها و عن جميع ما يترتب عليه إلّا ان عدم المعلول لا يكشف عن عدم ذات العلة لجواز استناده إلى وجود المانع مثلا وجود ممكن ما يكشف عن وجود الواجب بالذات لاستحالة وجود الممكن بنفسه و اما عدمه فلا يكشف عن عدم الواجب و لا عن عدم ممكن آخر لجواز استناده إلى أمر يخصه و لا يعم غيره و على ذلك فالقضية الشرطية التي لا يكون ترتب التالي على المقدم فيها من قبيل ترتب المعلول على علته لا يكون فيها دلالة على المفهوم قطعا (و منها) ان تكون العلة علة منحصرة ضرورة انه مع عدم انحصارها يمكن وجود الحكم المذكور في التالي في القضية الشرطية بسبب علة أخرى اما دلالة القضية الشرطية على كون العلاقة لزومية فهي ظاهرة لندرة استعمالها في موارد الاتفاق جدا بل ان ذلك غير صحيح في نفسه و لا بد في صحة الاستعمال في تلك الموارد من رعاية علاقة و إعمال عناية ضرورة انه لا يصح تعليق كل شي‌ء على كل شي‌ء و اما كون اللزوم في القضية الشرطية من باب ترتب المعلول على علته فربما يدعى انه مأخوذ في وضع أدوات الشرط و لكنه غير صحيح قطعا و إلا لزم ان يكون الاستعمال في غير موارد ترتب المعلول على علته من بقية موارد اللزوم مجازا و محتاجا إلى إعمال عناية مع انه باطل بالضرورة نعم ظاهر القضية الشرطية هو ذلك لأن ظاهر جعل شي‌ء مقدماً و جعل شي‌ء آخر تاليا هو ترتب التالي على المقدم فان كان هذا الترتب موافقا للواقع و نفس الأمر بان يكون المقدم علة للتالي فهو و إلّا لزم عدم مطابقة ظاهر الكلام للواقع مع كون المتكلم في مقام البيان على ما هو الأصل في المخاطبات العرفية و عليه فبظهور الجملة الشرطية في ترتب التالي على المقدم يستكشف كون المقدم علة للتالي و ان لم يكن ذلك مأخوذا في نفس الموضوع له و اما كون العلية بنحو الانحصار فربما يدعى أيضاً أخذه في الموضوع له و قد ظهر بطلان هذه الدعوى من بطلان سابقتها و عليه فلا بد في إثبات الدلالة على الانحصار من إقامة دليل آخر

(و ربما يستدل) على ذلك بالتمسك بمقدمات الحكمة بتقريب ان‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست