responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 415

(فصل في مفهوم الشرط)

اختلفوا في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم و عدمها

و لتحقيق الحال في المقام لا بد من تقديم أمرين‌

(الأول) قد ذكرنا في بحث الواجب المشروط ان أدوات الشرط انما وضعت لتعليق مفاد جملة على مفاد جملة أخرى‌

من دون فرق بين ان تكون الجملة المعلقة إنشائية و ان تكون خبرية فالمعلق على دخول الوقت في قولنا إذا دخل الوقت فصل انما هو وجوب الصلاة المستفاد من الجملة الإنشائية كما ان المعلق على طلوع الشمس في قولنا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود انما هو وجود النهار المستفاد من الجملة الخبرية و على كلا التقديرين لا بد في القضية الشرطية من أخذ المقدم مفروض الوجود ليحكم بالتالي و عليه يكون المقدم مقيدا للحكم الثابت في التالي و رافعا لإطلاقه و بالجملة يكون المقدم في القضية الشرطية قيد النّفس الحكم المذكور في التالي و بذلك يفترق هذا القيد عن قيود الواجب فان قيد الواجب انما يكون قيدا للمادة في نفسها و قبل عروض الوجوب عليه فيكون التقييد في مرتبة سابقة على عروض الوجوب عليها و اما قيد الوجوب فهو و ان كان قيدا للمادة أيضا (1) على ما بيناه سابقا لاستحالة تقييد مفاد الهيئة لأنه معنى حرفي و ملحوظ آلي إلّا ان كونه قيدا للمادة انما هو باعتبار عروض الوجوب عليها فيكون تقييدها و عروض الحكم عليها في مرتبة واحدة و في عرض واحد و قد ذكرنا هناك ان ما ذكره المحقق التفتازاني من ان القضية الشرطية هي ما حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير ثبوت نسبة أخرى ان أراد منه ان مفاد القضية الشرطية بالاخرة يرجع إلى ذلك فلا كلام لنا فيه و ان أراد ان مفادها هو ذلك ابتداء فهو غير صحيح لأن النسبة من المعاني الحرفية و المعنى الحرفي يستحيل ان يكون أحد طرفي التعليق و إلّا لانقلب المعنى الحرفي معنى اسميا و هو خلف‌

(الثاني) ان دلالة القضية الشرطية على المفهوم أعني به انتفاء التالي عند انتفاء المقدم تتوقف على أمور

(منها) كون ترتب التالي على المقدم بنحو اللزوم لا بنحو الاتفاق (و منها) ان يكون الترتب من باب ترتب المعلول على علته لا من باب ترتب العلة على معلولها أو ترتب أحد المعلولين لعلة ثالثة على المعلول الآخر كما هو الحال في البرهان‌


(1) قد عرفت فيما تقدم ان القيد في القضية الشرطية انما يكون قيد النّفس الحكم المذكور في القضية و ان الالتزام برجوع القيد إلى المادة المنتسبة لا موجب له أصلا فراجع‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست