responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 413

و عليه فبما ان الفعل الصادر تشريعاً يصدر من المكلف قبيحاً و مبغوضاً لا يكون قابلا لأن يتقرب فاعله به و ان كان الفعل راجحا في حد نفسه فاتضح من جميع ما ذكرناه ان الحرمة التشريعية كالحرمة الذاتيّة في دلالتها على الفساد في خصوص العبادات إلّا ان جهة الدلالة فيهما مختلفة.

(المقصد الثالث في المفاهيم)

و قبل الخوض في المقصود ينبغي تقديم مقدمة و هي انا قد ذكرنا في بحث المعاني الحرفية ان لفظ المفهوم انما يطلق على شي‌ء باعتبار كونه مدركا بسيطا عقلانيا سواء وضع بإزائه لفظ أم لم يوضع و سواء استعمل فيه لفظ أم لم يستعمل و المفهوم بهذا المعنى يختص بالمفاهيم الإفرادية المدلول عليها بمواد الألفاظ أو بهيئاتها و اما المفهوم المقابل للمنطوق الّذي هو محل الكلام في المقام فهو يختص بالجمل التركيبية فلفظ المفهوم حينئذ يكون مشتركا لفظيا بين المعنيين بخلاف لفظ المدلول فانه مشترك معنوي بينهما فيطلق على ما يستفاد من الألفاظ المفردة و على ما يستفاد من الجمل التركيبية بمعنى واحد ثم ان انفهام معنى خاص من لفظ مخصوص ان استند إلى وضع ذلك اللفظ بإزاء ذلك المعنى فالدلالة مطابقية و ان استند إلى وضعه بإزاء معنى آخر يستلزم انفهامه من اللفظ انفهامه فالدلالة التزامية و بهذا البيان تدخل الدلالة التضمنية في الدلالة الالتزامية و لا تكون قسماً آخر في قبالها إذ اللازم في الدلالة الالتزامية كون انفهام شي‌ء لازما لانفهام الموضوع له كما في مثال العمى و البصر لا كون نفس ما يفهم من اللفظ لازما لنفس الموضوع له لتخرج بذلك الدلالة التضمنيّة عن تعريف الدلالة الالتزامية (ثم ان) الدلالة الالتزامية تنقسم إلى قسمين لفظية و عقلية لأن لزوم انفهام شي‌ء لانفهام الموضوع له ان كان بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص كما في مثال الضوء و الشمس أو العمى و البصر فالدلالة لفظية لعدم احتياج دلالة اللفظ حينئذ إلى مقدمة أخرى عقلية و ان كان بنحو اللزوم البين بالمعنى الأعم بان يكون (1)


- فلا فرق في استلزام حرمة عبادة لفسادها بين كون حرمتها ذاتية و كونها تشريعية و من ذلك يظهر ما في كلام شيخنا الأستاذ (قدس سره) في المقام‌

(1) لا يذهب عليك ما في كلام شيخنا الأستاذ (قدس سره) في المقام من خلط اللزوم البين بالمعنى الأعم باللزوم غير البين فان اللزوم البين بالمعنى الأعم انما يمتاز عن اللزوم البين بالمعنى-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست