responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 409

في فسادها إلّا انه ليس من جهة دلالة النهي على الفساد بل من جهة أصالة عدم ترتب الأثر عليها عند الشك فيه و اما إذا انكشف بعد ذلك كونها مشروعة و ممضاة عند الشارع و ان كان المكلف من جهة عدم علمه بالحال قد أوقعها على وجه التشريع و المبغوضية فلا وجه للقول بفسادها و ذلك لأن المنهي عنه حينئذ انما هو عنوان التشريع و إيقاع المكلف المعاملة بهذا العنوان المنتفي بالعلم بكونها مشروعة و اما نفس المعاملة بذاتها فليس فيها جهة مبغوضية أصلا فلا يكون مثل هذا النهي موجبا للفساد كما عرفت و اما العبادات فالحق ان النهي التشريعي فيها يدل على فسادها مطلقاً (و بيان ذلك) يحتاج إلى مقدمة و هي ان الأحكام العقلية تفارق الأحكام الشرعية في ان متعلقات الأحكام الشرعية هي ذوات الأفعال مع قطع النّظر عن علم المكلف و جهله بها و انما يكون علم المكلف طريقا محضا إلى الحكم الثابت لمتعلقاتها و هذا بخلاف الأحكام العقلية فانها لا تثبت الا للعناوين المعلومة بما هي كذلك فالعلم مأخوذ فيها على نحو الموضوعية (و السر) في ذلك هو ان الأحكام الشرعية انما تكون تابعة لما في متعلقاتها من المصالح و المفاسد من دون دخل في ذلك لعلم المكلف بها و اما حكم العقل بالحسن أو القبح فليس هو إلّا بمعنى إدراكه استحقاق الفاعل المدح و الثواب أو الذم و العقاب و من الواضح انه لا بد في استحقاقهما من صدور الفعل عن قصد و التفات فلا يكون الفعل من دون ذلك مورد الحكم العقل قطعا (ثم انه) قد يكون حكم العقل في موارد العلم و الجهل بالحكم الشرعي ناشئا من ملاك واحد تشترك فيه جميع تلك الموارد و قد يكون حكمه في موارد العلم بالحكم الشرعي ناشئا من ملاك واقعي و في موارد الجهل به ناشئا من ملاك آخر طريقي (اما الأول) فهو كحكم العقل بقبح التشريع فان حكمه به انما هو من جهة كون التشريع تصرفا في سلطان المولى بغير اذنه فما لم يحرز كون الحكم مشروعا يكون اسناده إلى المولى تصرفا في سلطانه و افتراء عليه و هو قبيح و لا فرق في ذلك بين ما إذا علم المكلف بعدم كون ذلك الحكم مشروعا و ما إذا شك في ذلك لأن ملاك القبح في الصورتين امر واحد أعني به التصرف في سلطان المولى بغير اذنه و لا يبعد ان يكون حكم العقل بقبح الكذب من هذا القسم و عليه يكون الاخبار بشي‌ء عند عدم إحراز مطابقته الواقع كإسناد شي‌ء إلى المولى مع عدم إحراز كونه مشروعا محكوما بالقبح‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست