responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 405

به كون المكلف مسلطاً على المعاملة في حكم الشارع و يترتب على ذلك فساد المعاملة لا محالة و على ما ذكرناه يترتب تسالم الفقهاء على فساد الإجارة على الواجبات المجانية (1) فان المكلف بعد خروج العمل عن سلطانه لكونه مملوكا له تبارك و تعالى لا يمكنه تمليكه من الغير بإجارة و نحوها و حكمهم ببطلان منذور الصدقة (2) فان المكلف بنذره يكون محجورا عن كل ما ينافي الوفاء بنذره فلا تنفذ تصرفاته المنافية له و حكمهم بفساد معاملة خاصة إذا اشترط في ضمن عقد خارجي عدمها كما إذا باع زيد داره و اشترط على المشتري عدم بيعها من عمرو فان الشرط المزبور لوجوب الوفاء به يجعل المشتري محجورا من البيع المزبور فلا يكون نافذا إلى غير ذلك من الموارد المشتركة مع المقام في الملاك أعني به‌


(1) بطلان الإجارة في هذه الموارد مستند إلى العلم الخارجي بلزوم الإتيان بالواجب في هذه الموارد مجاناً و بلا عوض و إلّا فكون العمل مملوكا للَّه تعالى نحو ملك يغاير نحو الملك الاعتباري لا يستلزم بطلان الإجارة و إلّا لزم بطلانها فيما كان متعلقها متصفاً بالوجوب شرعا في جميع الموارد مع انه واضح البطلان.

(2) لا يخفى ان بيع منذور الصدقة إذا لم يكن النذر من نذر النتيجة ليس مما تسالم الفقهاء على بطلانه بل هو محل الخلاف بينهم نعم إذا كان النذر من نذر النتيجة مع كون النذر مطلقا و غير مشروط بشي‌ء أو مع فرض حصول المعلق عليه في الخارج بطل البيع لانتقال المال معه إلى المنذور له على الفرض فيكون بيع الناذر له بيعاً لغير ملكه فيلحقه حكمه و التحقيق ان وجوب الوفاء بالنذر لا ينافي إمضاء البيع و صحته إذ لا منافاة بين لزوم إبقاء المال بمقتضى التزام الناذر به بالدلالة الالتزامية و صحة البيع على تقدير تحققه في الخارج غاية الأمر انه يترتب على البيع المزبور استحقاق العقاب و لزوم الكفارة و شي‌ء منهما لا يستلزم بطلان البيع بل ان البائع إذا كان مطمئناً بانتقال المال إليه بعد بيعه و بعدم ترتب مخالفة النذر على بيعه لم يلزم الحنث أيضا ببيعه و كيف كان فوجوب الوفاء بالنذر تكليفا لا يستلزم بطلان البيع المزبور أبداً و عليه فلا وجه لما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من ان الناذر بنذره يكون محجوراً عن التصرف في المال المزبور و مما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا اشترط ترك معاملة ما في ضمن عقد خارجي لأن غاية ما يترتب على الشرط المزبور هو وجوب الوفاء بالشرط بترك تلك المعاملة و اما فسادها على تقدير تحققها فهو لا يترتب على الشرط المزبور فلا بد في الحكم به من التماس دليل آخر و إلّا فيحكم بصحتها ان كان هناك ما يقتضى صحتها من إطلاق أو غيره‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست