responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 404

نفس ما يوجد في الخارج مبغوضاً للمولى و هذا كالنهي عن البيع وقت النداء أو حين الاشتغال بالصلاة و أخرى يكون متعلقا بالمسبب أعني به نفس ما يوجد في الخارج و يصدر من المكلف و هذا كالنهي عن بيع آلات اللهو و القمار و نحوهما و بعبارة أخرى النهي التحريمي النفسيّ قد يتعلق بإنشاء معاملة بما هو إنشاء بنحو يساوق معنى المصدر و قد يتعلق بنفس المنشأ بنحو يساوق معنى اسم المصدر و الحق في المقام هو التفصيل بين النهي المتعلق بالسبب فلا يدل على الفساد و النهي المتعلق بالمسبب فيدل عليه اما عدم دلالة تعلق النهي بالسبب على فساد المعاملة فلان مبغوضية الإنشاء في المعاملة بما هو فعل من افعال المكلف لا تستلزم عدم ترتب أثر المعاملة عليها بوجه ضرورة انه لا منافاة بين حرمة إنشاء البيع وقت النداء مثلا و حكم الشارع بترتب اثره عليه في الخارج فيحتاج إثبات الفساد حينئذ إلى قيام دليل آخر عليه غير النهي و هو مفقود على الفرض و اما دلالة تعلق النهي بالمسبب على فساد المعاملة فلان صحة المعاملة تتوقف على ثلاثة أمور (الأول) كون كل من المتعاملين مالكا للعين أو بحكمه ليكون امر النقل بيده و لا يكون أجنبيا عنه (الثاني) ان لا يكون محجورا عن التصرف فيها من جهة تعلق حق الغير بها أو لغير ذلك من أسباب الحجر ليكون له السلطنة الفعلية على التصرف فيها (الثالث) ان يكون إيجاد المعاملة بسبب خاص و آلة خاصة و على ذلك فإذا فرض تعلق النهي بالمسبب و بنفس الملكية المنشأة مثلا كما في النهي عن بيع المصحف و العبد المسلم من الكافر كان النهي معجزاً مولويا للمكلف عن الفعل و رافعا لسلطنته عليه فيختل بذلك الشرط الثاني المعتبر في صحة المعاملة أعني‌


- (قدس سره) تعلق النهي بمعاملة بموارد ثبوت الحجر عنها شرعاً لأجل تعلق حق الغير بالمال الواقع عليه المعاملة أو لغير ذلك من أسباب الحجر و اما النهي المتعلق بذات ما يكون به إظهار الاعتبار من المتبايعين كالنهي عن البيع المنشأ باللفظ أثناء الاشتغال بصلاة الفريضة أو النهي المتعلق بمظهر الاعتبار المزبور بما هو مظهر فعدم دلالتهما على عدم كون الاعتبار النفسانيّ القائم بالمتبايعين ممضى عند الشارع ظاهر لا سترة عليه فالصحيح ان حرمة المعاملة لا تدل على فسادها مطلقاً نعم إذا كان النهي عن معاملة ما ظاهراً في كونه في مقام الردع عنها و عدم إمضائها كان دالا على فسادها مطلقا إلّا ان ذلك خارج عما هو محل الكلام بين الاعلام و بما ذكرناه في تحقيق الحال في المقام يظهر ما في كلمات الأعاظم من الخلط و الاضطراب و اللَّه هو الهادي إلى سواء السبيل‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست