responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 403

و حرمته فأصالة الإباحة و ان كانت موجبة فعلا للترخيص العملي في أكله و عدم تنجز الحرمة الواقعية على تقدير ثبوتها و ترتيب جميع آثار الحلية الواقعية عليه ما دام الشك باقياً إلّا انها لا توجب ارتفاع الحرمة الذاتيّة لترتفع به المانعية المترتبة عليها نعم إذا كانت المانعية مترتبة على الحرمة الفعلية دون الذاتيّة كان الأصل الرافع للحرمة رافعا للشك في المانعية و حاكما على الأصل الجاري فيها

و اما المقام الثاني أعني به النهي عن المعاملات‌

فتوضيح الحال فيه بان يقال ان النهي إذا تعلق بمعاملة و كان نهيا غيريا مسوقاً لبيان المانعية فلا إشكال في دلالته على الفساد سواء تعلق بسبب خاص فدل على تقييد السبب الممضى عند الشارع بعدم تلك الخصوصية أم تعلق بالمسبب عن ذلك السبب فدل على عدم ترتبه عليه بالمطابقة و على تقييد السبب الممضى عنده بعدم تلك الخصوصية بالالتزام و اما إذا كان النهي نهيا تحريميا نفسيا فهو تارة (1) يكون متعلقاً بالسبب أعني به إيجاد المعاملة بما هو إيجاد لها من دون ان يكون‌


(1) قد عرفت فيما تقدم انه لا سببية في باب إنشاء العقود و الإيقاعات أصلا كما عرفت انه لا معنى لأن يكون النهي متعلقاً بالمعنى المعبر عنه بالمصدر تارة و بالمعنى المعبر عنه باسم المصدر أخرى فالتحقيق في هذا المقام ان يقال ان هناك ثلاثة أمور أحدها اعتبار الملكية مثلا القائم بمن بيده الاعتبار أعني به الشارع و ثانيها اعتبار الملكية القائم بالمتبايعين مثلا مع قطع النّظر عن إمضاء الشارع له و عدم إمضائه له و ثالثها إظهار المتبايعين في مفروض المثال اعتبارهما النفسانيّ بمظهر خارجي من لفظ أو غيره اما الاعتبار القائم بالشارع فهو غير قابل لتعلق النهي به ليقع الكلام في دلالته على الفساد و عدم دلالته عليه ضرورة ان الاعتبار القائم بالشارع خارج عن تحت قدرة المكلف و اختياره فكيف يعقل تعلق النهي به فإذا فرض في مورد ان الاعتبار المزبور مبغوض له لم يصح نهى المكلف عنه بل الشارع بنفسه لا يوجد مبغوضه و هذا ظاهر لا يكاد يخفى و اما الاعتبار القائم بالمتبايعين مثلا فهو و ان كان قابلا لتعلق النهي به إلّا انه لا يدل على عدم إمضاء الشارع له لأن سلب القدرة عن المكلف في مقام التكليف لا يستلزم حجر المالك و عدم إمضاء اعتباره على تقدير تحققه في الخارج لأن النهي انما يتكفل بإظهار الزجر عن تحقق متعلقه في الخارج من دون تعرض لإمضائه على تقدير تحققه و عدم إمضائه فإذا كان لدليل الإمضاء إطلاق بالإضافة إلى الفرد المنهي عنه لم يكن مانع من الأخذ به أصلا و من هنا يظهر انه لا وجه لقياس شيخنا الأستاذ-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست