responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 400

للصلاة و ما هو شرط لها أعني به نفس الطهارة فهو ليس بعبادة بل حاله حال بقية الشرائط في عدم اعتبار قصد القربة فيها و لذلك يحكم بصحة صلاة من صلى غافلا عن الطهارة فانكشف كونها مقترنة بها فتلخص ان حال الشرائط حال بقية الأوصاف في ان النهي عنها لا يوجب فساد المشروط أو المتصف بها ما لم يكن النهي عنها نهيا عن نفس المشروط أو المتصف بها و اما فيما إذا كان كذلك فلا إشكال في فساد العبادة كما عرفت.

تنبيه‌

: ذكر جملة من المحققين ان كون شي‌ء مانعا من صحة العبادة و اعتبار عدمه فيها يتصور بأحد وجوه (الأول) ان تكون المانعية مستفادة من النهي الغيري الدال عليها نظير التقييد بالقيود الوجودية المدلول عليه بالأوامر الغيرية (الثاني) ان تكون المانعية مستفادة من النهي النفسيّ الدال على حرمة العبادة كالنهي عن الصلاة في الحرير بناء على عدم كونه نهيا غيريا و الوجه في استفادة المانعية من النهي النفسيّ و تقييد المأمور به بعدم تحققه في ضمن ما تعلق به النهي هو ما أشرنا إليه مرارا من ان إطلاق متعلق الوجوب لحصة خاصة ينافي الحرمة المتعلقة بها سواء في ذلك كون الإطلاق شمولياً و كونه بدلياً فإذا قدم دليل الحرمة كما هو المفروض كان موجباً لتقييد إطلاق المأمور به فلا محالة يختص الأمر بغير الحصة المنهي عنها (الثالث) ان تكون المانعية ناشئة من التزاحم و عدم قدرة المكلف على امتثال الخطابين معا (اما القسم الأول) فلا إشكال فيه في ان مقتضى إطلاق الدليل الدال على المانعية هي المانعية الواقعية المطلقة فلا ترتفع بالجهل أو النسيان أو الاضطرار إذ حال القيد العدمي على هذا هو حال القيود الوجودية و الأصل الأولى فيها يقتضى كون التقييد بها واقعياً و مطلقاً لجميع أحوال المكلف و لازم ذلك عدم جواز الاكتفاء بغير التقييد مطلقاً إلّا إذا قام دليل بالخصوص على الاجزاء و اما الشك في المانعية و عدمها في هذا القسم فحكمه يبتنى على اختيار البراءة أو الاحتياط في بحث الأقل و الأكثر الارتباطيين (و اما القسم الثالث) فلا إشكال في ان الموجب للتقييد فيه هو تنجز خطاب الأهم و كونه موجباً لعجز المكلف عن امتثال خطاب المهم فما لم يتنجز خطاب الأهم لا موجب للتقييد و ان كان هناك التكليف بالأهم ثابتاً في الواقع كما في موارد الجهل و النسيان فعند الشك في وجود التكليف بالأهم يقطع بعدم وجود المزاحم للتكليف بالمهم إذا كان الشك المزبور موردا لجريان‌


- نفس الغسل و الوضوء و التيمم و يكون اشتراط الصلاة بها مثلا من قبيل اشتراط العبادة بالشرط المتقدم و تحقيق الحال في ذلك موكول إلى محله‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست