responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 399

هو دخوله في كلام الآدميين فهو فاسد لأن المفروض انه ذكر محرم و من الواضح انه لا يخرج بسبب النهي عنه عن كونه ذكرا ليدخل في كلام الآدميين (و اما الثاني) أعني به ما لم يؤخذ فيه عدد خاص فقد اتضح الحال فيه مما تقدم لأن جميع الوجوه المذكورة المقتضية لفساد العبادة المشتملة على الجزء المنهي عنه جارية في هذا القسم أيضاً و انما يختص القسم الأول بالوجه الأول منها (و اما النهي عن شرط العبادة) أو وصفها فان رجع إلى النهي عن نفس العبادة كان حكمه حكمه و ذلك مثل النهي عن الإجهار بالقراءة الراجع إلى النهي عن القراءة الجهرية في الحقيقة لأن القراءة الجهرية بما انها حصة خاصة من مطلق القراءة كان النهي عن الإجهار بها نهيا عن نفس تلك الحصة الخاصة فهو يندرج في باب النهي عن جزء العبادة إذا كانت القراءة جزءاً لها و في باب به الأمر عن نفس العبادة إذا كانت القراءة بنفسها عبادة مستقلة و اما في غير ذلك فلا موجب لفساد العبادة بالنهي عن شرطها أو وصفها لعدم سراية النهي عنهما إليها بوجه أصلا و هذا ظاهر في النهي عن الوصف و اما في النهي عن الشرط فلان شرط العبادة الّذي تعلق به النهي انما هو المعنى المعبر عنه باسم المصدر و اما المتعلق للنهي فهو المعنى المعبر عنه بالمصدر (1) فما هو متعلق النهي ليس شرطاً للعبادة و ما هو شرط لها لم يتعلق به النهي مثلا الصلاة مشروطة بالتستر فلو فرضنا حرمة لبس خاص فان لم يكن النهي عنه نهيا عن الصلاة معه فهو لا يوجب بطلانها لفرض مغايرة متعلقه لها فيكون حاله حال النّظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة و منه ظهر بطلان تقسيم الشرط إلى تعبدي كالطهارات الثلاث و غير تعبدي كالتستر و نحوه لأن شرط الصلاة انما هي الطهارة المراد بها معنى اسم المصدر المقارنة معها زمانا و اما الأفعال الخاصة من الوضوء و التيمم و الغسل فهي بنفسها ليست شرطا للصلاة و انما هي محصلة لما هو شرطها (2) فما هو عبادة أعني بها نفس الأفعال ليس شرطاً


(1) قد عرفت فيما تقدم ان المعنى المعبر عنه باسم المصدر لا يغاير المعنى المعبر عنه بالمصدر إلّا بالاعتبار و انهما امر واحد وجوداً و خارجاً و عليه فلا يعقل كون أحدهما مأموراً به و الآخر منهيا عنه فلا مناص من الالتزام بكون النهي المتعلق بالشرط موجباً لكون التقيد بالشرط المأمور به في ضمن الأمر بالمقيد متقيدا بغير الفرد المحرم ضرورة ان المأمور به لا بد من ان يكون مغايراً في الوجود للمنهي عنه في الخارج فالعبادة المقترنة بالشرط المنهي عنه لا تكون مما تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها فتقع فاسدة لا محالة و لا يفرق في ذلك بين كون الشرط عبادياً و كونه غير عبادي كما هو ظاهر

(2) هذا هو المعروف بين الأصحاب و لكن لا يبعد ان تكون الطهارة عنوانا منطبقا على-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست