responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 398

أم أتى به في غير محله كقراءتها بين السجدتين و يترتب على ذلك أمور كلها موجبة لبطلان العبادة المشتملة عليه (الأول) كون العبادة مقيدة بعدم ذلك المنهي عنه فيكون وجوده مانعاً عن صحتها و ذلك يستلزم بطلانها عند اقترانها بوجوده (الثاني) كونه زيادة في الفريضة (1) فتبطل الصلاة بسبب الزيادة العمدية المعتبر عدمها في صحتها و لا يعتبر في تحقق الزيادة قصد الجزئية إذا كان المأتي به من جنس أحد اجزاء العمل نعم يعتبر قصد الجزئية في صدقها إذا كان المأتي به من غير جنسه (الثالث) خروجه عن أدلة جواز مطلق الذّكر في الصلاة فان دليل الحرمة لا محالة يوجب تخصيصها بغير الفرد المحرم فيندرج الفرد المحرم في عموم أدلة بطلان الصلاة بالتكلم العمدي إذ الخارج عن عمومها انما هو الذّكر غير المحرم و ما ذكرناه هو الوجه في بطلان الصلاة بالذكر المنهي عنه و اما ما يتوهم من ان الوجه في ذلك‌


- محرم خارجي كالنظر إلى الأجنبية في الصلاة مع انه واضح البطلان فالتحقيق ان حرمة شي‌ء ما تكليفا لا تقتضي اعتبار أي عبادة بالإضافة إلى ذلك الشي‌ء بشرط لا ضرورة انه لا منافاة أصلا بين صحة العبادة و حرمة ذلك الشي‌ء الواقع في أثنائها و عليه فحال الجزء المنهي عنه حال غيره من المحرمات في انه لا يوجب فساد العبادة إذا وقع في أثنائها ما لم يكن هناك موجب آخر للبطلان‌

(1) لا يذهب عليك ان هذا الوجه كالوجه الثالث لو تم لاختص بالصلاة و لا يجري في غيرها من العبادات مع ان الكلام في المقام لا يختص بالنهي عن جزء من اجزاء خصوص الصلاة كما هو ظاهر على انه لا يتم شي‌ء من الوجهين المذكورين اما الوجه الثاني فلان صدق عنوان الزيادة على ما حقق في محله يتوقف على قصد الجزئية بما يؤتى به في الخارج من دون فرق بين كون المأتي به من سنخ اجزاء العمل و كونه من غير سنخها نعم في خصوص السجود و الركوع لا يتوقف صدق العنوان المزبور على القصد المذكور لورود النص بذلك في السجود و القطع بعدم الفرق بينه و بين الركوع من هذه الجهة و عليه فالجزء المحرم ما لم يقصد به جزئيته للصلاة لا يتحقق به عنوان الزيادة المترتب عليه بطلانها و اما الوجه الثالث فلأنه لا دليل على بطلان الصلاة بالذكر المحرم و انما الدليل قد دل على بطلانها بكلام الآدميين و الذّكر المحرم ليس منه على الفرض فالتحقيق انه لا تبطل الصلاة بإتيان الجزء المحرم الا فيما ورد النهي عنه في خصوص الصلاة المستفاد منه مانعيته عن صحتها و فيما أتى به بقصد كونه جزء من الصلاة الموجب لتحقق عنوان الزيادة فيها كما عرفت‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست