responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 394

ما كان عليه قبل تحققها من دون فرق في ذلك بين ان يكون الشك لأجل شبهة حكمية أو موضوعية و اما العبادة (1) فان كان الشك في صحتها و فسادها لأجل شبهة موضوعية فمقتضى قاعدة الاشتغال فيها هو الحكم بفساد المأتي به و عدم سقوط امرها و اما إذا كان لأجل شبهة حكمية فالحكم بالصحّة و الفساد عند الشك يبتنى على الخلاف في جريان البراءة و الاشتغال عند الشك في الجزئية أو الشرطية أو المانعية (2) هذا كله بحسب ما تقتضيه القاعدة الأولية و اما بالنظر إلى القواعد الثانوية الحاكمة على القواعد الأولية فربما يحكم بصحة العبادة أو المعاملة عند الشك فيها بقاعدة الفراغ أو التجاوز أو الصحة أو غير ذلك.

إذا عرفت هذه المقدمات‌

فالكلام يقع في مقامين‌

(الأول) في العبادات (و الثاني) في المعاملات‌

(اما المقام الأول) [في العبادات‌]

فتوضيح الحال فيه بان يقال ان النهي تارة يتعلق بذات العبادة و أخرى بجزئها و ثالثة بشرطها و رابعة بوصفها الملازم لها أو الخارج عنها اما النهي عن ذات العبادة بذاتها أو بواسطة أحد هذه الأمور بحيث يكون ذلك واسطة في ثبوت تعلق النهي بذاتها فالحق ان النهي يدل على فسادها و قبل الاستدلال على ذلك لا بأس بدفع الشبهات التي ربما تورد في المقام (الأولى) انه كيف يعقل تعلق النهي بالعبادة مع ان فرض كونها عبادة يستلزم فرض كونها مقربة و فرض تعلق النهي بها يستلزم فرض‌


(1) لا يخفى ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من التفرقة بين العبادات و غيرها و من التفرقة بين موارد الشبهة الموضوعية و غيرها و ان كان صحيحاً في نفسه في الجملة إلّا انه أجنبي عما هو محل البحث في المقام لأن محل الكلام انما هو فيما إذا شك في صحة عبادة أو معاملة بعد الفراغ عن كونها منهياً عنها و لا ينبغي الريب في ان مقتضى الأصل فيه هو الفساد فيما إذا كان المنهي عنه عبادة لأن صحة العبادة كما عرفت تتوقف على وجود الأمر بها أو اشتمالها على ملاك المحبوبية غير مزاحم بملاك المبغوضية و شي‌ء منهما لا يكون بمتحقق في فرض كون العبادة منهياً عنها كما هو ظاهر و اما إذا كان المنهي عنه غير عبادة فان كان هناك ما يقتضى صحته من إطلاق أو عموم و إلّا فالأصل يقتضى عدم ترتب الأثر عليه فيحكم عليه بالفساد

(2) هذا انما يصح فيما إذا كان الشك في صحة العبادة و فسادها ناشئاً من الشك في اعتبار شي‌ء فيها جزء أو شرطاً و اما إذا كان الشك المزبور ناشئاً من الشك في أصل مشروعية العبادة مع عدم دليل على مشروعيتها فمقتضى الأصل فيه أيضاً هو الفساد و الوجه فيه ظاهر

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست