responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 392

الظاهرية امراً مجعولا تشريعيا و هذا هو المختار (بيان ذلك) انه قد تحقق ان ملاك الصحة و الفساد في العبادات هو انطباق المأمور به على المأتي به خارجا و عدم انطباقه عليه و في المعاملات هو انطباق أسبابها على الموجود الخارجي و عدمه و من الواضح الضروري ان انطباق الكلي الطبيعي على ما في الخارج و عدم انطباقه عليه امر تكويني غير قابل للجعل التشريعي سواء في ذلك الماهيات الجعلية و غيرها فانطباق المأمور به الواقعي الأولى أو الثانوي أو المأمور به الظاهري على الموجود الخارجي و عدم انطباقه عليه كانطباق أسباب المعاملات على الموجودات الخارجية و عدم انطباقها عليها غير قابل للجعل التشريعي كما هو الحال في انطباق الماهيات غير الجعلية على الموجودات الخارجية و عدم انطباقها عليها و مما ذكرناه يظهر ان جعل الملكية و غيرها من الأحكام الوضعيّة عند صدور أسبابها الخاصة و ان كان بيد الشارع إلّا ان تلك الأسباب في مقام الجعل لا تتصف بصحة و لا فساد و انما يتصف بهما الموجود الخارجي باعتبار انطباق تلك الأسباب و عدم انطباقها عليه في الخارج و من الواضح ان انطباقها و عدم انطباقها على شي‌ء يستحيل تعلق الجعل التشريعي بهما فلا محالة تكون الصحة و الفساد في المعاملات أيضا غير قابلة للجعل بل بملاحظة ما ذكرناه في باب الاجزاء من استحالة عدم كون المأمور به بالأمر الواقعي الثانوي مجزيا عن الواقعي الأولى لاستحالة الأمر بالفاقد للقيد مع بقاء اعتبار التقييد فمن تعلق الأمر بالفاقد يستكشف عدم اعتبار التقييد في هذا الحال يظهر لك ان الصحة في موارد الأوامر الواقعية الثانوية بالنسبة إلى الأوامر الواقعية الأولية غير قابلة للجعل أيضا (و اما الصحة) و الفساد في موارد الأوامر الظاهرية بالنسبة إلى الأوامر الواقعية فالحق انهما مجعولان بأنفسهما قبل انكشاف الخلاف و بعده اما قبل انكشاف الخلاف فلان انطباق المأمور به الواقعي على المأتي به في الخارج و ان كان مشكوكا فيه و مقتضى القاعدة الأولية فيه هو الاشتغال و الحكم بعدم ترتيب آثار الانطباق إلّا ان للشارع ان يحكم في هذا الحال بالانطباق بمقتضى أصل أو أمارة و يتعبد المكلف بترتيب آثار الصحة عملا كما ان له ان لا يحكم به بل يمضى حكم العقل بالاشتغال و عدم ترتيب آثار الانطباق فإذا تعبدنا بذلك كانت الصحة التي هي عبارة عن انطباق المأمور به على المأتي به من الأحكام المجعولة كما انه إذا لم يتعبدنا به و أمضى حكم العقل بالاشتغال كان الفساد الّذي هو عبارة عن عدم الانطباق مجعولا له إمضاء و اما بعد انكشاف الخلاف فيما ان للشارع أيضا ان يكتفي بما وقع ناقصا و يفرضه مطابقا للمأمور به و له ان لا يكفي به كانت الصحة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست