responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 388

كغسل الثوب و أمثاله من مقدمات الصلاة فهي من جهة وقوعها عبادة موجبة للتقرب بها تدخل في محل النزاع فعلى القول بدلالة النهي على الفساد لا تصح عبادة مع النهي عنها و اما من جهة آثارها الوضعيّة المترتبة عليها و لو لم تقع عبادة كطهارة الثوب المترتبة على غسله بالماء فلا يدل النهي عنها على فسادها قطعا كما لا إشكال في دخول المعاملة بالمعنى الأعم من العقود و الإيقاعات في محل النزاع إذ لا موجب لاختصاصه بالمعاملة بالمعنى الأخص المتوقفة على الإيجاب و القبول كما هو ظاهر و اما المعاملة بالمعنى الأعم الشاملة للتحجير و الحيازة و أمثالهما فلم يتوهم أحد دلالة النهي فيها على الفساد و عليه فالمراد من المعاملة في محل البحث هو كل امر إنشائي يتسبب به إلى امر اعتباري شرعي فيكون شاملا للعقود و الإيقاعات‌

المقدمة الرابعة: ان التقابل بين الصحة و الفساد ليس من قبيل تقابل الإيجاب و السلب‌

بداهة ان تقابل الإيجاب و السلب يختص بالعدم و الوجود المحموليين اللذين يمتنع خلو ماهية من الماهيات من الاتصاف بأحدهما و من الواضح ان الصحة و الفساد ليسا كذلك بل يحتاج صدقهما في الخارج إلى فرض محل قابل لهما و لكنه وقع الكلام في ان الفساد امر عدمي ليكون التقابل بينهما من تقابل العدم و الملكة أو انه امر وجودي كنفس الصحة ليكون التقابل بينهما من قبيل تقابل التضاد (و الظاهر) هو الأول و ذلك لأن اتصاف عبادة أو غيرها بالفساد لا يحتاج إلى علة مقتضية له في الخارج بل يكفي في تحققه انتفاء شي‌ء مما اعتبر في صحة تلك العبادة أو غيرها فلا يكون الفساد امرا وجوديا ثم ان الصحة قد تقابل بالفساد فيراد به اختلال الشي‌ء من جهة اجزائه أو شرائطه المقومة له المستلزم لعدم ترتب الأثر عليه بالمرة و قد تقابل بالعيب فيراد به اختلال الشي‌ء من جهة اجزائه أو شرائطه الكمالية غير الدخيلة في قوامه المستلزم لعدم ترتب الأثر عليه على النحو الكامل اما ما يقابل الصحة بالمعنى الثاني فلا كلام لنا فيه في المقام و اما ما يقابلها بالمعنى الأول أعني الفساد فهو قد يكون في الأمور الخارجية و قد يكون في الأمور الشرعية لا كلام لنا على الأول و انما الكلام في دلالة النهي على الفساد و عدم دلالته عليه في القسم الثاني أعني به الأمور الشرعية من عبادة أو معاملة (ثم لا يخفى) ان معروض الصحة و الفساد لا يمكن ان يكون هي الأمور البسيطة من جميع الجهات و لا الأمور المركبة التي اعتبرت موضوعا للتكليف بل هما يتصفان بالوجود أو العدم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست