responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 387

الكلام لا يتوقف على دلالة النهي على الفساد أصلا (و اما الثاني) أعني به النهي الغيري فهو على قسمين الأول ما كان نهيا شرعيا أصليا مسوقا لبيان اعتبار قيد عدمي في المأمور به الثاني ما كان نهيا تبعيا ناشئا من توقف واجب فعلى على ترك عبادة مضادة له بناء على توقف وجود أحد الضدين على عدم الآخر (اما القسم الأول) أعني به النهي المسوق لبيان المانعية كما في النهي عن الصلاة في غير المأكول فلا إشكال في دلالته على الفساد بداهة ان المأمور به إذا أخذ فيه قيد عدمي فلا محالة يقع فاسداً بعدم اقترانه به و هذا خارج عن محل الكلام إذ حال هذه النواهي حال الأوامر المتعلقة بالاجزاء و الشرائط المسوقة لبيان الجزئية و الشرطية فتكون دلالتها على الفساد عند عدم اقتران المأمور به بالقيد العدمي كدلالة الأوامر على الفساد عند عدم اقتران المأمور به بالقيود الوجودية فكما لا خلاف و لا إشكال في دلالة الأوامر المتعلقة بالاجزاء أو الشرائط على اعتبارها في المأمور به جزء أو شرطاً بالمطابقة و على فساد العمل الفاقد لشي‌ء منها بالالتزام لا خلاف و لا إشكال في دلالة النهي الغيري على اعتبار قيد عدمي في المأمور به بالمطابقة و على فساد العمل الفاقد له بالالتزام (و اما القسم الثاني) أعني به النهي التبعي الناشئ من توقف واجب فعلى على ترك عبادة كالنهي عن الصلاة المتوقف على تركها وجود الإزالة بناء على كون ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر فلا موجب لتوهم دلالته على الفساد أصلا و ذلك لما عرفته في محله من ان غاية ما يترتب على النهي الغيري الناشئ من كون ترك متعلقه مقدمة للواجب الأهم انما هو عدم الأمر به فعلا و من انه يكفي في صحة العبادة اشتمالها على ملاك الأمر و ان لم يتعلق بها بالفعل امر من المولى و من الواضح انه لا يمكن استكشاف عدم الملاك من النهي الغيري المزبور فلا موجب لفساد العبادة المنهي عنها بمثل هذا النهي و قد تقدم الكلام في الكاشف عن وجود الملاك في هذا الحال فلا حاجة إلى الإعادة نعم لو بنينا على اعتبار الأمر في صحة العبادة كما اختاره صاحب الجواهر (قده) و منعنا صحة الترتب لكان هذا النهي الغيري أيضاً دالا على الفساد لكنك قد عرفت فيما تقدم صحة القول بالترتب و عدم اعتبار الأمر في صحة العبادة فلا يكون في النهي الغيري دلالة على الفساد أصلا.

المقدمة الثالثة: انه لا إشكال في دخول العبادة بالمعنى الأخص أعني بها الوظيفة التي شرعت لأجل التعبد بها في محل النزاع في المقام‌

و اما العبادة بالمعنى الأعم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست