responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 386

خاصا للأحكام العقلية غير المستقلة أعني بها مباحث الاستلزامات بل ذكروا كلا منها في مورد لأجل مناسبة ما و من الظاهر ان المناسب للتعرض لهذه المسألة انما هي مباحث النواهي فلذلك ذكروها فيها هذا بناء على المختار من كفاية اشتمال العبادة على الملاك في صحتها و اما بناء على ما ذهب إليه صاحب الجواهر (قده) من اشتراط الأمر في الصحة فكون المسألة من مباحث الألفاظ لا يخلو من وجه.

المقدمة الثانية: ان المراد بالنهي في المقام هو النهي التحريمي النفسيّ‌

و اما النهي التنزيهي أو التحريمي الغيري فلا بدّ لأن على فساد العبادة قطعاً (اما الأول) فلما عرفت سابقا من ان النهي التنزيهي عن فرد لا ينافي الرخصة الضمنية المستفادة من إطلاق الأمر فلا يكون بينهما معارضة ليقيد به إطلاقه نعم إذا كان شخص المأمور به منهيا عنه كما إذا كان إطلاق الأمر شموليا فلا محالة يقع التعارض بين دليليهما فإذا قدم دليل النهي فلا موجب لتوهم الصحة بإتيان الفرد المنهي عنه لأن الصحة تدور مدار وجود الأمر أو الملاك و الأول مفقود في المقام على الفرض و الثاني لا كاشف عنه إذ الكاشف عنه منحصر بالأمر بذلك الفرد بخصوصه إذ المفروض عدم وجود إطلاق بدلي كاشف عن وجود الملاك في متعلقه على إطلاقه فالإتيان بالمنهيّ عنه يقع فاسداً لا محالة لكن هذا الفرض خارج عن محل الكلام لأن محل الكلام انما هو فيما إذا كانت دلالة النهي على الفساد هو الموجب (1) لوقوع المعارضة بين دليلي الأمر و النهي و لتقييد متعلق الأمر بغير ما تعلق به النهي و من الواضح ان التعارض في مفروض‌


(1) لا يخفى انه لا يوجد مورد تكون فيه دلالة النهي على الفساد هي الموجبة لوقوع المعارضة بين دليلي الأمر و النهي و لتقييد متعلق الأمر بغير ما تعلق به النهي و ذلك لأن الأمر و النهي بأنفسهما متنافيان و لا يعقل ان يكون متعلق أحدهما متعلقاً للآخر و كذلك الحال في بقية الأحكام فلا يكون لدلالة النهي على الفساد مساس بوقوع المعارضة بين دليلي الأمر و النهي أصلا و عليه فلا فرق بين النهي التحريمي و النهي التنزيهي الا فيما ذكر من ان النهي التنزيهي عن فرد ما بما انه متضمن للترخيص في فعله لا ينافي إطلاق الأمر بالطبيعة بالإضافة إلى ذلك الفرد بخلاف النهي التحريمي فانه ينافي الإطلاق المزبور فيوجب تقييد المأمور به بغير الفرد المنهي عنه لا محالة و اما كون التعارض بين دليلي الأمر و النهي متوقفاً على دلالة النهي على الفساد فلا مورد له أصلا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست