responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 380

عطشه إلى شرب الماء الجامع بين النجس و غيره فانه لا يوجب ارتفاع الحرمة عن شرب النجس لعدم الاضطرار إليه و على ذلك فلا موجب لتوهم دخول المقام تحت قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار (ثم انه) إذا بنينا على ان الشارع لا يرضى بالتصرف في مال الغير بدون اذنه و ان كان ذلك بعنوان التخلية و رده إليه كالخروج من الدار المغصوبة كما هو ليس ببعيد فغاية ذلك ان يكون حال الخروج في المثال حال شرب الخمر المتوقف عليه حفظ النّفس فان الشارع حيث لا يرضى بصدور شرب الخمر من أي شخص كان لما فيه من المفسدة الإلزامية يحكم بحرمة المقدمة التي بها يضطر المكلف إلى شربه و لكنه بعد تحقق تلك المقدمة في الخارج لا يقع الشرب المتوقف عليه حفظ النّفس الا مطلوبا عقلا و شرعا (1) فيكون الخروج في محل الكلام كذلك فان الشارع بما انه لا يرضى بالتصرف في مال الغير بغير اذنه يحرم المقدمة التي بها يضطر المكلف إلى الخروج أعني بها الدخول فيقع الدخول محرماً من جهة نفسه و من جهة كونه علة للخروج و اما الخروج نفسه فهو بعد الدخول يقع محبوبا لا محالة (فتحصل) مما ذكرناه ان التصرف في مال الغير بدون اذنه لا يخلو الأمر فيه (2) من ان يكون حاله حال ترك الصلاة المختصة مبغوضيته بحال دون حال و لذلك يجوز للمرأة ان تتوسل إليه بفعل ما يترتب عليه الحيض في الخارج أو من ان‌


(1) قد عرفت ان الحركات الخروجيّة غير متصفة بالوجوب النفسيّ أو الغيري و اما شرب الخمر المتوقف عليه حفظ النّفس الواجب شرعاً فهو و ان كان متصفاً بالوجوب الغيري على القول بثبوت الملازمة إلّا ان اتصافه بهذا الوجوب الناشئ من وجود مصلحة في غيره لا ينافي مبغوضيته الذاتيّة فيصح العقاب عليه إذا كان الاضطرار إليه بسوء الاختيار نعم لو كانت في نفس الشرب مصلحة داعية إلى إيجابه غالبة على ملاك مبغوضيته لما صح العقاب عليه لكنه خلاف الواقع و المفروض‌

(2) بل قد عرفت ان الحركات الخروجيّة خارجة عن كل من البابين و انها تقع لا محالة على ما كانت عليه من المبغوضية من دون ان يعرض لها جهة وجوب نفسي أو غيري على انه لو سلم عروض الوجوب الغيري لها لما كان ذلك منافيا لمبغوضيتها النفسيّة فيصح العقاب عليها إذا كان الاضطرار إليها بسوء الاختيار كما كان الحال ذلك عند الاضطرار إلى شرب الخمر المتوقف عليه حفظ النّفس و من جميع ما ذكرناه في المقام تظهر صحة ما اختاره صاحب الكفاية (قده) في المقام‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست