responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 38

عند الشك في الاجزاء و الشرائط لأجل تقيد المأمور به بمعلوله فيكون الشك شكا في المحصل لا محالة و مقتضى القاعدة فيه هو الاشتغال مع ان جلهم قائلون بالبراءة و على فرض عدم التقيد فلا يكون جامع في مقام الموضوعية للخطاب و ان كان هناك جامع بلحاظ مقام ترتب الأثر (الثاني) ان يكون الجامع هو الّذي يترتب عليه النهي عن الفحشاء الّذي هو علة التشريع و غرض من المأمور به فان وحدة الغرض تكشف عن وحدة المؤثر (1) و هذا الوجه (أردأ) من سابقه و بيانه يتوقف على تمهيد مقدمة شريفة يبتنى عليها مطالب مهمة (و هي) ان الفرق بين الأسباب التوليدية و العلل المعدة (هو) ان الأسباب التوليدية ما يترتب عليها مسبباتها بلا توسط امر آخر بينهما و (هي) على قسمين (فتارة) لا تكون محتاجة في ترتبها عليها إلى أمور أخر أصلا كالعلة البسيطة و أخرى تكون محتاجة إليها كما في العلل المركبة (نظير) رمي السهم فان الجزء الأخير من الفعل الاختياري و ان لم يتوسط بينه و بين معلوله شي‌ء آخر (إلّا انه) محتاج إلى سبق أمور أخر أيضا كوجود القوة الدافعة في القوس مثلا (و على كل حال) فحيث لم يفرض التوسط بين المعلول و الفعل الاختياري فيمكن تعلق الإرادة التكوينية بكل منهما فيمكن تعلق الإرادة التشريعية بهما أيضا لإمكان الانبعاث من المكلف (و ح) فلا فرق في لسان الدليل بين تعلق الأمر بالمسبب أو السبب فان المسبب يكون عنواناً لسببه في الفرض المزبور (فأمر) المولى بالإحراق (عبارة) أخرى عن امره بإلقاء المترتب عليه الإحراق فالإلقاء هو الإحراق عنواناً و هذا هو ملاك الفعل التوليدي و هو الّذي بنى صاحب المعالم (قده) على عدم الجدوى في البحث عن وجوبه المقدمي لاتحادهما خارجاً و السبب‌


(1) التحقيق انه لا يعقل وجود الجامع الحقيقي المقولي بين افراد الصلاة حتى يكون الأثر الواحد مترتباً عليه لأنه مضافاً إلى ان الصلاة مركبة من مقولات متباينة و قد ثبت في محله انها أجناس عالية و لا يمكن الجامع الحقيقي بين فردين منها لا ينبغي الريب في ان الصحة في صلاة الصبح مثلا متوقفة على إيقاع التسليمة في الركعة الثانية و في صلاة المغرب متوقفة على إيقاعها في الثالثة و عدم إيقاعها في الثانية فكيف يمكن تصوير الجامع بين المشروط بشي‌ء و المشروط بعدمه و انما يمكن الالتزام بترتب الأثر على الجامع فيما إذا لم يكن للخصوصيات دخل في ترتبه و اما ترتب النهي عن الفحشاء على الصلاة فبيان كيفيته يحتاج إلى بسط لا يسعه المجال‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست